responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 296
*وطواف الوداع من واجبات الحج على المشهور، فمن أقام فلا وداع عليه [1].
وقال أبو حنيفة: لا يسقط إلا بالإقامة [2].
*ومن أحصره العدو عن الوقوف، أو الطواف أو السعي، وكان يمكنه الوصول لذلك من طريق آخر لزمه سلوكه، بَعُدَ أو قرب ولم يتحلل [3].
وقال أبو حنيفة: إن أحصر عن الوقوف والمبيت جميعا فله التحلل، أو أحدهما فلا يتحلل [4].
وقال ابن عباس – رضي الله عنهما – لا يتحلل إلا إن كان العدو كافرا [5].
وإذا تحلل لزمه دم [6].
وقال مالك: لا شيء عليه [7].
*وإذا تحلل وكان حجة فرضا، هل يجب عليه القضاء؟:
للشافعي قولان: أظهرهما: الوجوب [8].

[1] وعند مالك مستحب.
وانظر: التفريع (1/356) ، الروضة (3/116) ، الإنصاف (4/60) .
[2] المبسوط (4/34-35) .
[3] الشرح الصغير (1/283) ، مغني المحتاج (1/509) ، المبدع (3/255) .
[4] مذهب أبي حنيفة أن من أحصر عن الوقوف والطواف فهو محصر، وإن لم يمنع عنهما بأن قدر على أحدهما لا يكون محصرا.
مجمع الأنهر (1/307) ، الفتاوى الهندية (1/256) .
[5] قوله في: حلية العلماء (3/306) .
[6] تحفة الفقهاء (1/417) ، أسنى المطالب (1/525) ، كشاف القناع (2/525) .
[7] التفريع (1/351) .
[8] مع الاستطاعة.
المهذب (1/234) ، الغاية القصوى (1/454) .
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست