اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد الجزء : 1 صفحة : 295
*ويبدأ بالتي تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة [1].
وقال أبو حنيفة: إن رمى منعكساً أعاد، فإن لم يفعل فلا شيء عليه [2].
*ويستحب أن يخطب الإمام في ثاني أيام التشريق عند الثلاثة [3].
وقال أبو حنيفة: لا يستحب [4].
*وله أن ينفر في اليوم الثاني ما لم تغرب الشمس [5].
وقال أبو حنيفة: ما لم يطلع الفجر [6].
*وإذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة لم تنفر حتى تطهر وتطوف [7]، ولا يلزم الجمّال حبس الجمال لها، بل ينفر مع الناس ويركب غيرها مكانها عند الشافعي [8] وأحمد [9].
وقال مالك: يلزم الجمّال أكثر مدة الحيض [10].
وعند أبي حنيفة: أن الطواف لا يشترط فيه الطهارة فتنفر مع الجماعة [11]. [1] التفريع (1/344) ، المهذب (1/230) ، كشاف القناع (2/508) . [2] بدائع الصنائع (2/139) . [3] التفريع (1/355) ، أسنى المطالب (1/495) ، القرى (535) ، المبدع (3/254) . [4] بل الصحيح استحباب الخطبة عنده، وانظر: تحفة الفقهاء (1/432) . [5] بلغة السالك (1/281) ، التنبيه (79) ، كشاف القناع (2/511) . [6] ملتقى الأبحر (1/217) . [7] نقل النووي أن هذا قول الماوردي، وقال: إنه شاذ ضعيف.
ثم قال: والظاهر: أنه أراد أنه مكروه نفرها قبل طواف الإفاضة.
انظر: المجموع (8/257) . [8] حلية العلماء (3/303) . [9] لم أقف على قوله. [10] الموطأ (218) . [11] بل طهارة المرأة من دم الحيض شرط في الطواف بالبيت، وإن طافت خارج المسجد، فإذا حاضت قبل طواف الإفاضة لم تنفر حتى تطهر وتطوف.
المبسوط (2/152، 4/51) ، مجمع الأنهر (1/286) ، حاشية الشلبي (1/57) .
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد الجزء : 1 صفحة : 295