responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 295
*ويبدأ بالتي تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة [1].
وقال أبو حنيفة: إن رمى منعكساً أعاد، فإن لم يفعل فلا شيء عليه [2].
*ويستحب أن يخطب الإمام في ثاني أيام التشريق عند الثلاثة [3].
وقال أبو حنيفة: لا يستحب [4].
*وله أن ينفر في اليوم الثاني ما لم تغرب الشمس [5].
وقال أبو حنيفة: ما لم يطلع الفجر [6].
*وإذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة لم تنفر حتى تطهر وتطوف [7]، ولا يلزم الجمّال حبس الجمال لها، بل ينفر مع الناس ويركب غيرها مكانها عند الشافعي [8] وأحمد [9].
وقال مالك: يلزم الجمّال أكثر مدة الحيض [10].
وعند أبي حنيفة: أن الطواف لا يشترط فيه الطهارة فتنفر مع الجماعة [11].

[1] التفريع (1/344) ، المهذب (1/230) ، كشاف القناع (2/508) .
[2] بدائع الصنائع (2/139) .
[3] التفريع (1/355) ، أسنى المطالب (1/495) ، القرى (535) ، المبدع (3/254) .
[4] بل الصحيح استحباب الخطبة عنده، وانظر: تحفة الفقهاء (1/432) .
[5] بلغة السالك (1/281) ، التنبيه (79) ، كشاف القناع (2/511) .
[6] ملتقى الأبحر (1/217) .
[7] نقل النووي أن هذا قول الماوردي، وقال: إنه شاذ ضعيف.
ثم قال: والظاهر: أنه أراد أنه مكروه نفرها قبل طواف الإفاضة.
انظر: المجموع (8/257) .
[8] حلية العلماء (3/303) .
[9] لم أقف على قوله.
[10] الموطأ (218) .
[11] بل طهارة المرأة من دم الحيض شرط في الطواف بالبيت، وإن طافت خارج المسجد، فإذا حاضت قبل طواف الإفاضة لم تنفر حتى تطهر وتطوف.
المبسوط (2/152، 4/51) ، مجمع الأنهر (1/286) ، حاشية الشلبي (1/57) .
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست