responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 288
*والمشي والركوب سواء عند الثلاثة [1].
وقال أحمد: الركوب أفضل [2].
*والميت بمزدلفة سنة بالاتفاق [3].
وقال الشعبي والنخعي: ركن [4].
*ويجمع بين المغرب والعشاء بالإجماع [5]، فلو صلى كل وقت منهما في وقته جاز عند الثلاثة [6].
وقال أبو حنيفة: لا يجزئه ذلك [7].
*والرمي واجب بالاتفاق [8]، ولا يجوز بغير الحجارة عند الثلاثة [9].
وقال أبو حنيفة: يجوز بكل ما هو من جنس الأرض [10].

[1] هذا قول أبي حنيفة والشافعي، وعند مالك الركوب أفضل.
المبسوط (4/17) ، الموطأ (205) ، الأم (2/233) .
[2] المغني (3/410) ، وهو قول الشافعي في القديم. المهذب (1/226) .
[3] عند أبي حنيفة وأحمد واجب، وعند مالك سنة مؤكدة، وللشافعي قولان أصحهما الوجوب.
ملتقى الأبحر (1/210) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/232) ، المجموع (8/134) ، منتهى الإرادات (2/72) .
[4] قولهما في: حلية العلماء (3/292) ، المغني (3/421) ، التمهيد (9/272) .
[5] تحفة الفقهاء (1/406) ، الشرح الصغير (1/278) ، أسنى المطالب (1/487) ، المذهب الأحمد (67) .
[6] حاشية العدوي (1/476) ، معالم السنن (2/203) ، الشرح الكبير للمقدسي (2/235) .
[7] الهداية للمرغيناني (1/146) ، ملتقى الأبحر (1/216) .
[8] البدائع (2/136) ، أسهل المدارك (1/473) ، كفاية الأخيار (1/137) ، كشاف القناع (2/521) .
[9] الفواكه الدواني (1/478) ، الأم (2/234) ، شرح منتهى الإرادات (1/61) .
[10] تحفة الفقهاء (1/408) .
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست