responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 287
وهو قول للشافعي [1].
وقال أحمد: واجب يجبر بدم [2].
و [لما / [3] لك] [4] قولان [5].
الأول: واجب.
والثاني: مستحب.
*ولا بد أن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، فإن عكس لا يعتد به عند الثلاثة [6].
وقال أبو حنيفة: لا حرج عليه [7].
*ويستحب أن يجمع في الوقوف بعرفة بين الليل والنهار عند الثلاثة [8].
وقال مالك: يجب [9].

[1] والأصح أنهما سنة. المجموع (8/51) .
[2] هذا القول هو إحدى الروايتين عنه، ورجحها ابن مفلح في الفروع، والأخرى أنهما سنة مؤكدة غير واجبة، وهي المذهب. الفروع (3/503) ، الإنصاف (4/18) .
[3] نهاية لـ (39) من (س) .
[4] في النسختين (ولأبي حنيفة) ولعله سبق قلم من النساخ، لأن قول أبي حنيفة تقدم، ومما يؤكد صحة ما أثبته صحة نسبة القولين لمالك.
[5] انظر القولين في:
القوانين (89) ، المنتقى (2/288) ، حاشية العدوي (1/469) .
[6] أي لا يعتد بذلك الشوط الذي بدأ به من المروة، فيصح سعيه بأن يبني على سعيه شوطا ثامنا بين الصفا والمروة حتى يتم سبعا أولها الوقوف بالصفا، وآخرها الوقوف بالمروة.
وانظر: المنتقى (2/299) ، المجموع (8/70) ، المغني (3/388) .
[7] انظر: المبسوط (4/50) ، الفتاوى الهندية (1/227) .
[8] تحفة الفقهاء (1/405) ، مغني المحتاج (1/498) ، المبدع (3/234) .
[9] المدونة (1/414) .
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست