responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 286
*ويستحب الرمل والاضطباع [عند الثلاثة [1].
وقال مالك [2]: الاضطباع غير معروف] [3].
* [وإذا ترك الرمل والاضطباع] [4] لا شيء عليه بالاتفاق [5].
وقال الحسن البصري والثوري: يلزمه دم [6].
*والقراءة مستحبة [7]، وكرهها مالك [8].
*ومن أحدث حال الطواف تطهر وبنى [9].
وللشافعي قولان بالبناء والاستئناف [10].
*وركعتا [11] الطواف واجبتان عند أبي حنيفة [12] / [13].

[1] ملتقى الأبحر (1/214) ، مغني المحتاج (1/489) ، المذهب الأحمد (1/69) .
[2] انظر: القوانين الفقهية (89) .
[3] ما بين القوسين أسقط من (س) .
[4] ما بين القوسين أسقط من (س) .
[5] المبسوط (4/10) ، المدونة (1/395) ، أسنى المطالب (1/482) الكشاف (2/480) .
[6] قولهما في: التمهيد (2/77) ، حلية العلماء (3/285) ، المغني (3/377) .
[7] المبسوط (4/48) ، المجموع (8/44) ، شرح منتهى الإرادات (3/52) .
[8] الفواكه الدواني (1/469) .
وهو رواية عن أحمد. الفروع (3/498) .
[9] هذا هو قول أبي حنيفة، وقال مالك: يتطهر ويستأنف من جديد، وعن أحمد روايتان: الأولى: أنه يستأنف، والثانية: يبني إذا لم يطل الفصل.
المبسوط (4/48) ، المنتقى (2/289) ، الكافي لابن قدامة (1/435) .
[10] أصحهما البناء.
الروضة (3/79) ، مغني المحتاج (1/485) .
[11] في الأصل: والركعتا.
[12] تحفة الفقهاء (1/402) .
[13] نهاية لـ (87) من الأصل.
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست