responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 289
وقال داود: يجوز بكل شيء [1].
*ويستحب الرمي بعد طلوع الشمس بالاتفاق [2]، فإن رمى بعد نصف الليل جاز عند الشافعي [3]، وأحمد [4].
وقال أبو حنيفة [5] ومالك [6]: لا يجوز الرمي إلا بعد طلوع [الفجر.
وقال مجاهد [7] والنخعي والثوري: لا يجوز إلا بعد طلوع] [8] الشمس [9].
*ويقطع التلبيه [10] مع أول حصاة من رمي جمرة العقبة عند الثلاثة.
وقال مالك: يقطعها بعد الزوال من يوم عرفة.
* * * * *

[1] حلية العلماء (3/293) .
[2] تبيين الحقائق (2/31) ، بداية المجتهد (1/406) ، الروضة (3/103) ، المبدع (3/241) .
[3] الأم (2/234) .
[4] هذا هو الصحيح عنه، وعنه رواية: أنه لا يجزئ إلا بعد الفجر. الإنصاف (4/37) .
[5] المبسوط (4/68) .
[6] التفريع (1/343) .
[7] مجاهد بن جبر، أبو الحجاج المكي، التابعي المفسر، المقرئ، روى عن ابن عباس وأكثر عنه، وعنه أخذ القرآن والتفسير، والفقه، وعن أبي هريرة، وعائشة وغيرهم، وحدث عنه عكرمة وطاووس وعطاء وغيرهم، مات سنة (104هـ) .
ترجمته في: طبقات ابن سعد (5/466) ، سير أعلام النبلاء (4/449) ، الأعلام (5/278) .
[8] ما بين القوسين أسقط من الأصل.
[9] انظر أقوالهم في: حلية العلماء (3/295) ، الجامع للقرطبي (3/5) ، المغني (3/429) .
[10] سبقت هذه المسألة صفحة.
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست