responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 283
*ويستحب الدعاء عند رؤية البيت ورفع اليدين فيه [1]، والإمام مالك لا يرى ذلك[2].
*وطواف القدوم سنة عند الثلاثة [3].
وقال مالك: إن تركه مطيقا لزمه دم [4].
*وشرط الطواف: الطهارة وستر العورة عند الثلاثة [5].
وقال أبو حنيفة [6] لا يشترط 7.
[والترتيب في الطواف واجب عند الثلاثة [8]] [9].

[1] مجمع الأنهر (1/270) ، الإقناع لابن المنذر (1/220) ، المغني (3/369) .
[2] الكافي لابن عبد البر (1/317) ، أسهل المدارك (1/460) .
[3] الاختيار (1/147) ، المجموع (8/12) ، الكافي لابن قدامة (1/457) .
[4] الشرح الصغير (1/273) ، الفواكه الدواني (1/465) .
[5] هذا قول مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه.
وعن أحمد أيضا خمس روايات أخرى: الأولى: أنه إن طاف محدثا أو عريانا أجزأه ويجبر بدم، والثانية: أنه يجبره بدم إن لم يكن بمكة، والثالثة: أنه يصح من ناسٍ ومعذورٍ فقط، والرابعة: يصح منهما فقط مع جبرانه بدم، والخامسة: يصح من الحائض وتجبره بدم.
وانظر: القوانين (89) ، الوجيز (1/118) ، الفروع (3/501) ، القرى (265) ، الإنصاف (4/16) .
[6] إلا أن الأفضل عند الإعادة فإن لم يعد وجب عليه دم.
تحفة الفقهاء (1/391) ، مختصر الطحاوي (64) .
(لا يشترط) : أسقطت من (س) .
[8] التفريع (1/337) ، أسنى المطالب (1/477) ، التنقيح المشبع (147) .
[9] ما بين القوسين أسقط من (س) .
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست