responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 282
(فصل)
*من دخل مكة – شرفها الله – لا لنسكٍ بل لزيارة أو تجارة، هل يجب عليه أن يحرم بحج أو عمرة، أو يسن له ذلك؟:
للشافعي قولان: أصحهما: أنه مستحب [1].
والثاني: واجب إلا أن يتكرر دخوله كحطاب أو صياد [2].
وقال أبو حنيفة: لا يجوز لمن وراء الميقات أن يدخل/[3] الحرم إلا محرما، وأما من دونه فيجوز دخوله بغير إحرام [4].
وقال ابن عباس – رضي الله عنهما -: لا يجوز لأحدٍ أن يدخل الحرم بغير إحرام [5].
*وداخل مكة مخير إن شاء دخلها ليلا أو نهارا بالاتفاق [6].
وقال النخعي وإسحاق: دخولها ليلا أفضل [7].

[1] إعلام الساجد (176) ، روضة الطالبين (3/77) ، فتح العزيز (7/277) .
[2] المصادر السابقة، والأم (2/154) .
[3] نهاية لـ (86) من الأصل.
[4] المبسوط (4/167) .
وهو رواية عن كل من مالك وأحمد، والرواية الأخرى عنهما كالقول الثاني للشافعي.
وانظر: الكافي لابن عبد البر (1/330) ، الإنصاف (3/427) .
[5] قوله في: القرى (259) .
[6] المبسوط (4/84) ، المجموع (8/6) ، المبدع (3/211) ، القرى (252) .
[7] لم أقف على قولهما هذا. وإنما الذي ورد عنهما هو أن الدخول نهارا أفضل، وعن النخعي رواية كقول الجمهور.
وانظر: مصنف ابن أبي شيبة (4/70) ، حلية العلماء (3/279) ، المجموع (8/7) ، فتح الباري (3/436) .
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست