responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 281
*ويحرم قطع حشيش الحرم لغير الدواء [1]، والعلف بالاتفاق [2].
*ويجوز قطعه للدواء وعلف الدواب عند الثلاثة [3].
وقال أبو حنيفة: لا يجوز [4].
*وقتل صيد حرم المدينة حرام، وكذا قطع شجره [5]، وهل يضمن أم لا؟
للشافعي قولان، الصحيح: أنه يضمن [6].
والثاني: لا يضمن [7]، وهو مذهب أبي حنيفة [8].
*والدم الواجب للإحرام لا يختص بمكان [9].
* * * * *

[1] في الأصل: الدواب. وما أثبته من (س) .
[2] الصحيح من أقوال العلماء: أنه لا يجوز قطع شجر حرم مكة ولا حشيشه لأي غرض كان، إلا الإذخر، وما كان يابسا، وكذا ما زرعه الآدمي، واستثنى مالك الإذخر، والسنا، والسواك، وقطع شجر البناء، فقال بالجواز، وكذلك قطع النبات للدواء على الأصح عند الشافعي، وأما الرعي: فقد أجاز مالك والشافعي وأحمد في الصحيح من مذهبه إطلاق الماشية لرعي الكلأ والعشب، ومنع أبو حنيفة، وهو وجه عند الحنابلة.
وانظر: المبسوط (4/297) ، التفريع (1/331) ، إعلام الساجد (157) ، الإنصاف (3/554-555) .
[3] المصادر السابقة.
[4] تبيين الحقائق (2/70) .
[5] بلغة السالك (1/298) ، أسنى المطالب (1/523) ، كشاف القناع (2/474) .
[6] هذا قوله القديم.
انظر: إعلام الساجد (1/243- 244) ، روضة الطالبين (3/169) ، المجموع (7/480) .
[7] وهو قوله الجديد، وانظر المصادر السابقة.
[8] ومالك وأحمد. الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/244) ، إعلام الساجد (243) ، المبدع (3/208) ، الفتاوى الهندية (1/244) .
[9] هذا مذهب مالك وأحمد، وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يذبح إلا في الحرم.
وانظر: البدائع (2/200) ، القوانين (93) ، المهذب (1/220) ، الهداية لأبي الخطاب (1/99) .
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست