responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 280
وقال أبو حنيفة [1]: يجب عليه كفارتان، وفي قتل الصيد الواحد [2] جزءان، فإن فسد إحرامه لزمه القضاء والكفارة، وهي: دمان، واحد للقران وواحد للإفساد [3].
وبه قال أحمد [4].
*والحلال إذا أخذ صيدا من الحل إلى الحرم كان له ذبحه والتصرف فيه عند الثلاثة [5].
وقال أبو حنيفة: لا يجوز [6].
*ويحرم قطع شجر الحرم بالاتفاق [7]، ويضمن بالجزاء عند الشافعي، ففي الشجرة الكبيرة بقرة، وفي الصغيرة شاة [8].
وقال أبو حنيفة: إن قطع ما أنبته الآدميون فلا شيء عليه، وإن قطع ما أنبته الله كان عليه الجزاء [9].

[1] تبيين الحقائق (2/70-71) ، الفتاوى الهندية (1/248) .
[2] الواحد: أسقط من (س) .
[3] المبسوط (4/119) .
[4] مذهب أحمد: أن القارن إذا أفسد نسكه لزمه كفارة واحدة، وعنه رواية أخرى: أن القارن يلزمه بدنة للحج وشاة للعمرة إن لزمه طوافان وسعيان.
وانظر: المحرر (/237) ، الفروع (3/390) ، الإنصاف (3/520) .
[5] هذا قول مالك والشافعي، وأما أحمد فقال كقول أبي حنيفة.
وانظر: التفريع (1/327) ، المجموع (7/441) ، الكافي لابن قدامة (1/424) .
[6] ملتقى الأبحر (1/228) .
[7] بدائع الصنائع (2/210) ، أسهل المدارك (1/497) ، إعلام الساجد (155) ، المقنع (1/437) .
[8] وهو قول أحمد، وقال مالك: يستغفر الله ولا شيء عليه.
المدونة (1/451) ، الأم (2/229) ، المذهب الأحمد (73) .
[9] تحفة الفقهاء (1/425) .
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست