responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 279
*وإذا اشترك جماعة في قتل صيد لزمهم جزاء واحد عند الثلاثة [1].
وقال أبو حنيفة: يلزم كل واحد جزاء كامل [2].
*والحمام وما أشبهه يضمن بشاة [عند الثلاثة [3].
وقال مالك [4]: الحمامة /[5] المكية تضمن بشاة] [6]، والمجلوبة من الحل إلى الحرم تضمن بقيمتها، وما هو أصغر من الحمام يضمن بالقيمة بالاتفاق [7].
وقال داود: لا شيء فيه [8].
*ويجب/ [9] على القارن ما يجب على المفرد فيما يرتكبه عند الثلاثة [10].

[1] هذا قول الشافعي وأحمد في الصحيح من مذهبه. وأما مالك فقال كأبي حنيفة.
وانظر: الشرح الصغير (1/196) ، فتح العزيز (7/508) ، الكافي لابن قدامة (1/422) .
[2] مجمع الأنهر (1/302) .
وهو رواية عن أحمد، وعن أحمد رواية ثالثة: إن كفروا بالمال فكفارة واحدة، وإن كفروا بالصيام فعلى كل واحد كفارة.
وانظر: المحرر (1/240) .
[3] هذا قول الشافعي وأحمد، وعند أبي حنيفة يضمن بالقيمة.
وانظر: مختصر الطحاوي (71) ، الأم (2/214) ، المقنع (1/433) .
[4] المدونة (1/443-444) .
[5] نهاية لـ (85) من الأصل.
[6] ما بين القوسين أسقط من: (س) .
[7] البدائع (2/198) ، بلغة السالك (1/279-300) ، الأم (2/217) ، الشرح الكبير للمقدسي (1/196) .
[8] قول داود في: حلية العلماء (3/271) ، المغني (3/515) ، المجموع (7/440) .
[9] نهاية لـ (38) من (س) .
[10] المدونة (1/431) ، المجموع (7/437) ، الكافي لابن قدامة (1/423) .
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست