responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 278
وللشافعي قولان:
أحدهما: يجب كفارة ثانية، قيل: بدنة كالأول، وقيل: شاة، والأصح كفارة واحدة [1].
وقال أحمد: إن كفّر عن الأول وجب بالثاني بدنة [2].
*وإذا قبّل بشهوة، أو وطئ فيما دون الفرج فأنزل: لم يفسد حجه، ويلزمه بدنة عند الثلاثة [3].
وقال مالك: يفسد، ويلزمه بدنة والقضاء عليه [4].
*وإذا قتل صيدا له مثل من النعم لزمه المثل عند مالك والشافعي [5].
وقال أبو حنيفة: يلزمه القيمة [6].
*وإذا اشترى الهدي من الحرم وذبحه فيه جاز عند الثلاثة [7].
وقال مالك: لا بد أن يسوقه من الحل إلى الحرم [8].

[1] انظر: فتح العزيز (7/472-473) ، المجموع (7/407) .
[2] المغني (3/337) ، الهداية لأبي الخطاب (1/96) .
[3] قال أبو حنيفة: عليه دم، وأما الشافعي: فلا شيء عليه عنده إلا إذا أنزل فعليه الفدية.
وقال أحمد: إن قبل أو وطئ دون الفرج فأنزل فعليه بدنة، وإن لم ينزل فعليه دم، وعنه رواية: إن أنزل فسد حجه.
وانظر: المبسوط (4/120) ، فتح العزيز (7/480) ، المغني (3/337-338) .
[4] المدونة (1/426) .
[5] المدونة (1/434، 450) ، الأم (2/206-207) .
وهو قول أحمد. المغني (3/509)
[6] تبيين الحقائق (2/63) .
[7] الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/241) ، حلية العلماء (3/271) ، المجموع (8/357) .
[8] المدونة (1/242) .
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست