responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 277
وقال أبو حنيفة: إن وطئ قبل الوقوف [1] فسد حجه ولزمه شاة، وإن كان بعده لم يفسد ويلزمه بدنة [2]، وهو ظاهر مذهب مالك كالشافعي [3].
*وأن الإحرام لا يرتفع بالوطء بالاتفاق [4].
وقال داود: يرتفع به [5].
*وهل يلزمهما أن يُفرّقَا في محل الوطء؟
الظاهر من مذهب أبي حنيفة والشافعي أنه يستحب [6].
وقال مالك [7] وأحمد [8] بوجوبه.
وإذا تعدد الوطء ولم يكفّر عن الأول:
قال أبو حنيفة: يلزمه شاة سواء كفّر عن الأول أو لا إن لم يتكرر في مجلس واحد [9].
وقال مالك: لا يلزمه بالوطء الثاني شيء [10].

[1] في (س) : الموقف.
[2] تبيين الحقائق (2/57) .
[3] مذهب مالك: إن وطئ قبل الوقوف فسد حجه، ويمضي فيه، وعليه هدي، والقضاء للحج في العام المقبل، وإن وطئ بعد الوقوف وقبل رمي جمرة العقبة ففيه روايتان عنه:
الأولى: أن حجه فاسد، والثانية: أنه تام.
التفريع (1/349) .
[4] حلية العلماء (3/266) ، المغني (3/337) .
[5] حلية العلماء. الصفحة السابقة.
[6] تبيين الحقائق (2/58) ، المجموع (7/399) .
[7] المدونة (1/454) .
[8] مذهب أحمد: أنه يستحب تفرقتهما، وهناك وجه: أنه واجب.
انظر: الإنصاف (3/497) .
[9] المبسوط (4/119) .
[10] المدونة (1/382) .
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست