responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 284
[وقال أبو حنيفة] [1] يصح من غير ترتيب، ويعيد ما دام بمكة، فإن خرج إلى بلد [2]، لزمه دم [3].
وقال داود: إذا نسيه أجزأ ولا دم عليه [4].
*وتقبيل الحجر والسجود عليه سنة [5].
وقال مالك: السجود عليه بدعة [6].
والركن اليماني يستلمه بيده ويقبلها عند الشافعي ولا يقبله [7].
وقال أبو حنيفة: لا يستلمه [8].
وهو قول مالك [9].

[1] ما بين القوسين أسقط من (س) .
[2] كذا في النسختين، ولعل الأصح: بلده.
[3] بدر المتقي (1/271) .
[4] قول داود في حلية العلماء (3/281) ، ونقل النووي عنه في المجموع (8/60) ، أن مذهبه كقول الجمهور.
[5] نقل ابن المنذر الإجماع على جواز السجود عليه.
وانظر: تبيين الحقائق (2/16) ، حلية العلماء (3/283) ، الإجماع (47) ، المجموع (8/33) ، المبدع (3/214) ، كشاف القناع (2/478) ، القرى (284) .
[6] وذكر بعض المالكية: أن مالك كان يفعله إذا خلا به.
وانظر: بلغة السالك (1/176) ، حاشية العدوي (1/469) .
[7] الأم (2/186) ، الإقناع للشربيني (1/235) .
[8] المنقول عن أبي حنيفة أنه إن استلمه فحسن وإن تركه لم يضره.
البدائع (2/147) ، الهداية للمرغيناني (1/141) .
[9] بل الصحيح أن مذهب مالك أن استلامه سنة.
الشرح الصغير (1/176) ، التمهيد (10/51) .
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست