responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 274
*ويجوز للمحرم حلق رأس الحلال وقلم ظفره ولا شيء عليه عند الثلاثة [1].
وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك وعليه صدقة [2].
*ويجوز للمحرم أن يغسل بالسدر عند الثلاثة [3].
وقال أبو حنيفة: لا يجوز/ [4] ويلزمه الفدية [5].
*وإن حصل على بدنه وسخ جاز له إزالته [6].
وقال مالك: يلزمه صدقة [7].
*ويكره [للمحرم الاكتحال بالإثمد [8]] [9].
وقال ابن المسيب: يمتنع [10].
*ولا شيء في الفصد والحجامة عند الثلاثة [11].

[1] الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/227) ، المجموع (7/350) ، الكافي لابن قدامة (1/403) .
[2] المبسوط (4/72) .
[3] هذا عند الشافعي وأحمد في المشهور عنه، وعن أحمد رواية: أن عليه الفدية إن فعل، ويكره ذلك عند مالك.
وانظر: التمهيد (4/268) ، زاد المحتاج (1/615) ، المغني (3/2399) .
[4] نهاية لـ (37) من (س) .
[5] المبسوط (4/124) .
[6] اللباب (1/183) ، مغني المحتاج (1/521) ، المغني (3/299) .
[7] المدونة (1/389) .
[8] حاشية الشلبي (2/13) ، المدونة (1/457) ، أسنى المطالب (1/509) ، الكافي لابن قدامة (1/413) .
[9] في الأصل وردت العبارة كذا: [للمحر الكتحال بالثمد] .
[10] قوله في: حلية العلماء (3/260) .
[11] بدر المتقي (1/270) ، المجموع (7/355) ، المغني (3/305) .
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست