responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 273
وقال أبو حنيفة: يحرم على المحرم قتل كل وحشي، ويجب بقتله الجزاء إلا الذئب [1].
*والمحرم لو تطيب ناسيا أو جاهلا بالتحريم لا كفارة عليه عند الشافعي [2].
وقال أبو حنيفة ومالك: عليه الكفارة [3].
*ولو لبس قميصا ناسيا ثم تذكر فينزعه حالاً من رأسه بالاتفاق [4].
وقال بعض/[5] الشافعية [6]: يشقه.
*ولو حلق شعرا أو قلم ظفرا ناسيا أو جاهلا لزمه الكفارة [7] إلا في قول للشافعي [8]، ولا يفسد حجه، وهو الراجح.

[1] تحفة الفقهاء (1/424) .
وكذا عند مالك لا يجوز قتل شيء من الصيد كله سواء كان مأكول اللحم أم لا.
وانظر: التفريع (1/327) .
[2] الأم (2/167) .
وهو قول أحمد. انظر: التنقيح المشبع (143) .
[3] مختصر الطحاوي (70) ، التمهيد (2/240) .
[4] انظر: الفتاوى الهندية (1/242) ، المدونة (1/461) ، الأم (2/166) ، المحرر (1/238) .
[5] نهاية لـ (83) من الأصل.
[6] لعل المراد بعض التابعين.
وانظر: المجموع (7/340) ، المغني (3/294) .
[7] مختصر الطحاوي (68، 70) ، المدونة (1/430) ، حلية العلماء (3/257) ، كشاف القناع (2/422) .
[8] فتح العزيز (7/468) ، القرى (210) .
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست