اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد الجزء : 1 صفحة : 273
وقال أبو حنيفة: يحرم على المحرم قتل كل وحشي، ويجب بقتله الجزاء إلا الذئب [1].
*والمحرم لو تطيب ناسيا أو جاهلا بالتحريم لا كفارة عليه عند الشافعي [2].
وقال أبو حنيفة ومالك: عليه الكفارة [3].
*ولو لبس قميصا ناسيا ثم تذكر فينزعه حالاً من رأسه بالاتفاق [4].
وقال بعض/[5] الشافعية [6]: يشقه.
*ولو حلق شعرا أو قلم ظفرا ناسيا أو جاهلا لزمه الكفارة [7] إلا في قول للشافعي [8]، ولا يفسد حجه، وهو الراجح. [1] تحفة الفقهاء (1/424) .
وكذا عند مالك لا يجوز قتل شيء من الصيد كله سواء كان مأكول اللحم أم لا.
وانظر: التفريع (1/327) . [2] الأم (2/167) .
وهو قول أحمد. انظر: التنقيح المشبع (143) . [3] مختصر الطحاوي (70) ، التمهيد (2/240) . [4] انظر: الفتاوى الهندية (1/242) ، المدونة (1/461) ، الأم (2/166) ، المحرر (1/238) . [5] نهاية لـ (83) من الأصل. [6] لعل المراد بعض التابعين.
وانظر: المجموع (7/340) ، المغني (3/294) . [7] مختصر الطحاوي (68، 70) ، المدونة (1/430) ، حلية العلماء (3/257) ، كشاف القناع (2/422) . [8] فتح العزيز (7/468) ، القرى (210) .
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد الجزء : 1 صفحة : 273