responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 272
وقال أحمد: لا يجوز [1].
*وإذا قتل صيدا وجب الجزاء والقيمة لمالكه إن كان مملوكا عند أبي حنيفة والشافعي [2].
وقال مالك [3] وأحمد [4]: لا جزاء في المملوك.
*وإذا دلّ على الصيد من قتله حرم على الدال ولا جزاء عليه عند مالك والشافعي [5].
وقال أبو حنيفة: يجب على كل منهما جزاء كاملا، حتى لو كان الدال جماعة وجب على كل واحد جزاء [6].
*ويحرم على المحرم أكل الصيد [7]، فإن كان الصيد غير مأكول [ولا متولد من مأكول] [8] لم يحرم قتله على المحرم [9].

[1] عن أحمد – رحمه الله – روايتان في الرجعة:
الأولى: تباح الرجعة وتصح. وهي المذهب.
الثانية: لا تصح.
انظر: المبدع (3/161) ، تصحيح الفروع (3/385) .
[2] المبسوط (4/105) ، روضة الطالبين (3/144) .
[3] الشرح الصغير (1/294) .
[4] الذي يظهر أن قول أحمد كقول أبي حنيفة والشافعي.
وانظر: الفروع (3/425) .
[5] المدونة (1/433) ، الوجيز (1/127-128) .
[6] ملتقى الأبحر (1/228) .
وهو رواية عن أحمد، والرواية الأخرى عنه: أن الجزاء بينهما.
وانظر: المحرر (1/240) .
[7] الإجماع (55) ، مجمع الأنهر (1/300) ، أسهل المدارك (1/488) ، التنبيه (72) ، المذهب الأحمد (65) .
[8] ما بين القوسين أسقط من (س) .
[9] أسنى المطالب (1/513) ، الكافي لابن قدامة (1/411) .
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست