responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 271
*ويجوز أن يجعل الطيب في ظاهر ثوبه دون بدنه، وفي طعامه، وأن يتبخر بالعود والند عند أبي حنيفة، ولا فدية في أكله، وإن ظهر ريحه [1] /[2]، ووافقه مالك على ذلك [3].
*وتحرم الأدهان الطيبة كالورد والياسمين، ويجب فيه الفدية [4]، وأما غير الطيبة كالشيرج فيحرم استعماله في الرأس واللحية [5].
وقال أبو حنيفة: يحرم استعماله في جميع البدن [6].
وقال مالك: لا يدهن بالشيرج الأعضاء الظاهرة كالوجه واليدين والرجلين [7].
وقال الحسن بن صالح: يجوز استعماله في جميع البدن والرأس واللحية [8].
*ولا يجوز للمحرم أن يعقد نكاحا لنفسه أو غيره، ولا أن يوكّل فيه بالإجماع [9]، فإن فعل لم ينعقد عند الثلاثة [10].
وقال أبو حنيفة: ينعقد [11].
*ويجوز له مراجعة زوجته عند الثلاثة [12].

[1] بدائع الصنائع (2/190-191) ، حاشية الشلبي (2/9) .
[2] نهاية لـ (82) من الأصل.
[3] المدونة (1/456) .
[4] البدائع (2/190) ، أسهل المدارك (1/482) ، كفاية الأخيار (1/141) ، المبدع (3/146) .
[5] هذا قول الشافعي، وعن أحمد روايتان في الشيرج الجواز، والمنع.
وانظر: المجموع (7/279) ، الفروع (3/379-380) .
[6] البدائع (2/190) .
[7] المدونة (1/455-456) .
[8] قوله في: حلية العلماء (3/249) ، المجموع (7/282) .
[9] بل يجوز ذلك كله عند أبي حنيفة كما سبق في أول الفصل، وكما سيأتي.
[10] المنتقى (2/238) ، الأم (5/84) ، شرح منتهى الإرادات (2/29) ، القرى (213) .
[11] البحر الرائق (3/112) ، الاختيار (3/89) .
[12] حاشية الشلبي (2/110) ، الموطأ (181) ، المهذب (/210) .
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست