responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 270
*وإذا لبس القباء [1] على كتفيه ولم يدخل يديه في كميه وجب عليه فدية عند الثلاثة [2].
وقال أبو حنيفة: لا فدية عليه [3].
*ومن لم يجد إزاراً جاز له لبس السروال ولا فدية عليه عند الشافعي وأحمد [4].
وقال أبو حنيفة ومالك: عليه الفدية [5].
*ومن لم يجد النعلين جاز له لبس الخفين، ويقطع أسفل الكعبين عند الثلاثة [6].
وقال أحمد: لا يجوز لبسهما بلا قطع [7].
وهل عليه فدية؟:
قال أبو حنيفة: يلزمه فدية [8].

[1] القباء: ثوب يلبس فوق الثياب ويتمنطق عليه.
انظر: تحرير ألفظ التنبيه (224) ، معجم لغة الفقهاء (355) .
[2] الشرح الصغير (1/285) ، أسنى المطالب (1/505) ، المبدع (3/145) .
وعن أحمد رواية: أنه لا فدية عليه إلا أن يدخل يديه في كميه.
[3] المبسوط (4/125) .
[4] الأم (2/160) ، الكافي لابن قدامة (1/404) .
[5] المبسوط (4/126) ، بداية المجتهد (1/380) .
[6] تحفة الفقهاء (1/421) ، المدونة (1/463) ، الأم (2/160) .
[7] المشهور عن أحمد – رحمه الله – أنه لا يلزمه قطعهما، وعنه رواية أخرى: أنه يقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين فإن لبسهما من غير قطع فعليه الفدية.
وانظر: المحرر (1/238) ، المغني (3/301) ، الفروع (3/370) .
[8] مختصر الطحاوي (69) ، الفتاوى الهندية (1/542) .
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست