responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 269
(فصل)
*يَحْرُم على المحرم عشرة أشياء بالاتفاق 1:
لبس المخيط، والجماع ومقدماته، والتزوج [2] /[3] وقتل [الصيد] [4] واستعمال الطيب، وإزالة الشعر والظفر، ودهن الرأس واللحية.
والمرأة في ذلك كالرجل إلا أنها تلبس المخيط، وتستر رأسها دون وجهها [5].
*واختلفوا هل للمحرم أن يستظل تحت مَحْمِل [6] أو غيره؟
قال أبو حنيفة والشافعي: يجوز [7].
وقال مالك وأحمد: لا يجوز، فإن فعل لزمه دم عندهما [8].

1 مراتب الإجماع (42-43) ، اللباب (1/182-183) ، المختار (1/144-145) ، سراج السالك (1/218-220) ، الفواكه الدواني (1/485-488) ، التنبيه (72) ، زاد المحتاج (1/613-615) ، العدة (138-142) ، الروض الندي (175-177) .
[2] عند أبي حنيفة يجوز للمحرم أن يتزوج، ويزوج غيره ويعقد النكاح.
وانظر: الاختيار (3/89) ، تبيين الحقائق (2/111) .
[3] نهاية لـ (36) من: س.
[4] ما بين القوسين أسقط من النسختين.
[5] الإجماع (45) ، المبسوط (4/128) ، الكافي لابن عبد البر (1/337) ، كفاية الأخيار (1/140) ، المغني (3/328) .
[6] المَحمِل: مركب يركب عليه على البعير.
انظر: تحرير ألفاظ التنبيه (221) .
[7] تبيين الحقائق (2/13) ، مغني المحتاج (1/518) .
[8] الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/226) ، مختصر الخرقي (45) .
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست