responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 268
واختلفوا في تطييب البدن للإحرام:
فقال الثلاثة: يستحب [1]، ومنعه مالك [2].
*ويكره التطييب في الثوب بالاتفاق [3].
*وينعقد الإحرام بالنية عند الثلاثة [4].
وقال أبو حنيفة: بالنية مع التلبية أو سوق الهدي [5].
وقال داود: ينعقد بالتلبية [6].
*والتلبية سنة عند الشافعي وأحمد [7].
وقال مالك: إن ترك التلبية وجب عليه دم [8].
*وتنقطع التلبية عند جمرة العقبة عند الثلاثة [9].
وقال مالك: بعد زوال يوم عرفة [10].
* * * * *

[1] ملتقى الأبحر (1/212) ، أسنى المطالب (1/742) ، التنقيح المشبع (136) .
[2] التفريع (1/327) ، التمهيد (2/254) .
[3] إلا في رواية عن أبي حنيفة.
وانظر: البحر الرائق (2/345) ، روضة الطالبين (3/71) ، هداية الراغب (266) .
[4] القوانين (88) ، الأم (1/138) ، المذهب الأحمد (62) .
[5] المبسوط (4/187) .
[6] قوله في: حلية العلماء (3/236) ، المجموع (7/225) .
[7] وكذا عند أبي حنيفة.
الهداية للمرغيناني (1/137) ، كفاية الأخيار (1/138) ، المغني (3/288) .
[8] أي إن تركها في الحج كله، وإن تركها وقتا، وأتى بها وقتا فلا شيء عليه.
وانظر: التفريع (1/322) .
[9] ملتقى الأبحر (1/216) ، الأم (2/242) ، المبدع (3/244) .
[10] المدونة (1/365) .
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست