responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 267
*واختلفوا في الأفضل:
فقال أبو حنيفة: الإحرام من داره أفضل [1]، وهو الأصح عند الشافعي [2].
*ومن بلغ ميقاتا لم يجز له مجاوزته بلا إحرام، فإن فعل لزمه العود إليه ليحرم منه بالاتفاق [3].
وقال النخعي والحسن البصري: الإحرام من الميقات غير واجب [4].
*وإذا امتنع عليه العود لخوف أو ضيق وقت 5 لزمه دم لمجاوزته الميقات بالاتفاق [6].
وقال سعيد بن جبير: لا ينعقد إحرامه [7].
*ومن دخل مكة غير محرم لم يلزمه القضاء عند الثلاثة [8].
وقال أبو حنيفة [9]: يلزمه، إلا إذا كان /[10] مكيا.

[1] المختار (1/141) ، تبيين الحقائق (2/7) .
[2] بل هناك خلاف في المذهب في الأصح من قولي الشافعي، والحاصل أن هذا أحد قوليه، والقول الآخر: أن الأفضل هو الإحرام من الميقات، وهو قول مالك وأحمد.
وانظر: التنبيه (71) ، روضة الطالبين (3/422) ، الشرح الصغير (1/267) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/224) ، الهداية لأبي الخطاب (1/91) ، المحرر (1/234) .
[3] المبسوط (4/167) ، التفريع (1/319) ، الأم (2/152) ، شرح منتهى الإرادات (2/10) ، القرى (105) .
[4] قولهما في: حلية العلماء (3/231) ، المغني (3/267) ، المجموع (7/208) ، شرح صحيح مسلم للنووي (8/82) ، فتح الباري (3/387) .
(وقت) أسقطت من الأصل.
[6] الاختيار (1/142) ، المدونة (1/372) ، كفاية الأخيار (1/137) ، المقنع (1/395) .
[7] قول سعيد في المصادر في الحاشية رقم (4) ، والمحلى (7/70) .
[8] المدونة (1/380) ، الأم (2/155) ، المغني (3/269) .
[9] المبسوط (4/174) ، الفتاوى الهندية (1/221) .
[10] نهاية لـ (81) من الأصل.
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست