responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 275
وقال مالك: فيه الصدقة [1].
*واتفقوا على أن الحلق فيه الفدية 2، وأنها على التخيير [3] بين ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد [4]، أو صيام ثلاثة أيام [5].
*واختلفوا في القدر الذي تجب به الفدية:
فقال أبو حنيفة: حلق ربع رأسه [6].
وقال مالك: حلق ما يحصل به إماطة الأذى عن الرأس[7].
وقال الشافعي: ثلاث شعرات [8].
وعن أحمد، روايتان: أحدهما: كالشافعي [9].
والثانية: كأبي حنيفة [10].

[1] المدونة (1/428) .
(الفدية) . أسقطت من الأصل.
[3] التخيير عند أبي حنيفة وأحمد في رواية عنه: إذا حلق لعذر، أما إن حلق لغير عذر تعيّن الدم.
وانظر: الاختيار (1/162، 164) ، الإنصاف (3/508) .
[4] لكل مسكين مد من بر، هذا هو الصحيح من مذهب أحمد، وعنه رواية: أنه لا يجزئه إلا نصف صاع بر، لكل مسكين، وهذا هو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي.
وانظر: تبيين الحقائق (2/56) ، التفريع (1/326) ، المهذب (1/214) ، الإنصاف (3/508) .
[5] انظر: المصادر السابقة.
[6] المختار (1/162) .
[7] أسهل المدارك (1/482) .
[8] الغاية القصوى (1/451) .
[9] وهي المذهب. المبدع (3/136) ، الفروع (3/349) .
[10] انظر: الكافي لابن قدامة (1/416) ، الشرح الكبير للمقدسي (2/136) .
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست