اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد الجزء : 1 صفحة : 264
*ولا يجب بتأخير صومها غير القضاء [1].
وقال أحمد: إن أخره بلا عذر لزمه دم 2؟
*وإذا وجد الهدي [وهو في صومها استحب له الانتقال إلى الهدي] [3] عند الثلاثة [4].
وقال أبو حنيفة: يلزمه ذلك [5].
*وأما صوم السبعة، ففي وقتها للشافعي قولان 6:
أصحهما: إذا رجع إلى أهله، وهو قول أحمد [7].
والثاني: الجواز قبل الرجوع /[8].
*وهل يصوم إذا خرج من مكة؟:
قال مالك بذلك [9]. [1] الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/221) ، أسنى المطالب (1/466) .
2 أي مع القضاء، وهذا القول هو رواية عنه، وعنه روايتان أخريان: الأولى: أن عليه دما مطلقا مع القضاء سواء كان التأخير لعذر أو لغير عذر، والثانية: أنه لا يلزمه دم بحال بل عليه القضاء فقط.
وانظر: المحرر (1/235) ، المبدع (3/176) ، الإنصاف (3/514) . [3] ما بين القوسين أسقط من الأصل. [4] الشرح الصغير (1/303) ، المهذب (1/202) ، المغني (3/480) . [5] البدائع (2/174) .
6 انظر: القولين في: الروضة (3/54) ، مغني المحتاج (1/517) . [7] كشاف القناع (2/454) ، شرح منتهى الإرادات (2/36) . [8] نهاية لـ (80) من الأصل. [9] أي في الطريق، وإن شاء أخرها إلى بلده، وهو أفضل.
وانظر: القوانين (94) ، بلغة السالك (1/303) .
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد الجزء : 1 صفحة : 264