responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 264
*ولا يجب بتأخير صومها غير القضاء [1].
وقال أحمد: إن أخره بلا عذر لزمه دم 2؟
*وإذا وجد الهدي [وهو في صومها استحب له الانتقال إلى الهدي] [3] عند الثلاثة [4].
وقال أبو حنيفة: يلزمه ذلك [5].
*وأما صوم السبعة، ففي وقتها للشافعي قولان 6:
أصحهما: إذا رجع إلى أهله، وهو قول أحمد [7].
والثاني: الجواز قبل الرجوع /[8].
*وهل يصوم إذا خرج من مكة؟:
قال مالك بذلك [9].

[1] الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/221) ، أسنى المطالب (1/466) .
2 أي مع القضاء، وهذا القول هو رواية عنه، وعنه روايتان أخريان: الأولى: أن عليه دما مطلقا مع القضاء سواء كان التأخير لعذر أو لغير عذر، والثانية: أنه لا يلزمه دم بحال بل عليه القضاء فقط.
وانظر: المحرر (1/235) ، المبدع (3/176) ، الإنصاف (3/514) .
[3] ما بين القوسين أسقط من الأصل.
[4] الشرح الصغير (1/303) ، المهذب (1/202) ، المغني (3/480) .
[5] البدائع (2/174) .
6 انظر: القولين في: الروضة (3/54) ، مغني المحتاج (1/517) .
[7] كشاف القناع (2/454) ، شرح منتهى الإرادات (2/36) .
[8] نهاية لـ (80) من الأصل.
[9] أي في الطريق، وإن شاء أخرها إلى بلده، وهو أفضل.
وانظر: القوانين (94) ، بلغة السالك (1/303) .
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست