responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 265
[وإذا فرغ من أعمال الحج، وبه قال أبو حنيفة [1]] [2].
*وإذا فرغ المتمتع [3] من أعمال العمرة صار حلالاً، سواء ساق الهدي أو لم يسقه عند مالك والشافعي [4].
وقال أبو حنيفة [5]، وأحمد [6]: إن كان ساق الهدي لم يجز له التحلل إلى يوم النحر، فيستمر على إحرامه، ويحرم بالحج على العمرة فيصير قارنا ثم يتحلل منهما [7].
* * * * *

[1] تحفة الفقهاء (1/412) .
وقال أحمد: يصوم إن شاء بمكة وإن شاء في الطريق.
وانظر: المغني (3/478) .
[2] ما بين القوسين أسقط من الأصل.
[3] المتمتع: أسقطت من الأصل.
[4] المدونة (1/383) ، المهذب (1/232) .
[5] البحر الرائق (2/391) ، مجمع الأنهر (1/290) .
[6] وعن أحمد رواية: أنه يحل له التقصير من شعر رأسه فقط، ولا يمس من أظفاره وشاربه شيء.
وانظر: المبدع (3/227) ، كشاف القناع (2/488-489) .
[7] منهما: أسقطت من (س) .
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست