responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 263
*وإذا لم يجد الهدي في موضعه انتقل إلى الصوم، وهو ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله [1].
*ولا يصوم الثلاثة إلا بعد الإحرام بالحج عند مالك/ [2] والشافعي [3].
وقال أبو حنيفة [4] وأحمد في إحدى الروايتين [5]: إذا أحرم بالعمرة جاز له صومها.
*وهل يصومها في أيام التشريق؟
قال الشافعي [6] وأبو حنيفة [7]: لا يجوز.
وقال مالك [8] وأحمد [9]: يجوز.
*ولا يفوت صومها بفوت يوم عرفة [10]، إلا عند أبي حنيفة فإنه يسقط صومها ويستقر الهدي في ذمته[11].

[1] الاختيار (1/158) ، أسهل المدارك (1/503) ، أسنى المطالب (1/465) ، هداية الراغب (274) .
[2] نهاية لـ (35) من: س.
[3] المنتقى (3/83) ، المهذب (1/202) .
[4] البدائع (2/173) .
[5] والرواية الأخرى عنه: إذا حل من العمرة جاز له صومها.
المغني (3/477) .
[6] هذا قوله الجديد، وقال في القديم: يجوز للمتمتع العادم الهدي صومها.
وانظر: المجموع (6/443) .
[7] تحفة الفقهاء (1/412) .
[8] المدونة (1/389) .
[9] هذا القول هو المذهب، وعنه رواية: أنه لا يجوز صومها.
وانظر: المبدع (3/176) .
[10] المدونة (1/389) ، كفاية الأخيار (1/144) ، المقنع (1/422) .
[11] تبيين الحقائق (2/44) .
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست