responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 262
فقال الشافعي وأحمد: إذا كان فيه على مسافة لا تقصر فيها الصلاة [1].
وقال أبو حنيفة [2]: من كان دون الميقات إلى الحرم [3].
وقال مالك [4]: هم أهل مكة وذي طوى [5].
*ويجب على المتمتع دم بالإحرام بالحج عند أبي حنيفة والشافعي [6].
وقال مالك: يرمي جمرة العقبة [7].
واختلفوا في وقت جواز إخراجه:
فقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز ذبح الهدي قبل يوم النحر [8].
وقال الشافعي: بعد الفراغ من العمرة [9].

[1] التنبيه (70) ، فتح العزيز (7/128) ، المغني (3/473) ، الإنصاف (3/440) .
[2] تبيين الحقائق (2/48) ، مجمع الأنهر (1/290) .
[3] في الأصل: الحرام.
[4] القوانين (91) ، التمهيد (8/343) .
[5] ذو طوى: موضع عند باب مكة بأسفل مكة يعرف اليوم بآبار الزاهر، يستحب لمن دخل مكة أن يغتسل به.
تهذيب الأسماء واللغات (3/115) ، اللسان (15/21) .
[6] الاختيار (1/158) ، المهذب (1/202) .
[7] أي لا يجب حتى يرمي جمرة العقبة.
وانظر: شرح منح الجليل (1/467) .
[8] ملتقى الأبحر (1/235) ، الشرح الصغير (1/301) .
[9] أي عند ابتداء الإحرام بالحج، وفي جواز إراقته بعد التحلل من العمرة وقبل الإحرام بالحج قولان، وقيل: وجهان، أظهرهما: الجواز.
وانظر: روضة الطالبين (3/52) .
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست