responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 261
*ولا يجوز إدخال الحج على العمرة بعد الطواف بالاتفاق [1]، وأما إدخال العمرة على الحج فأجازه أبو حنيفة [2] ومالك [3].
ومنعه أحمد [4].
وللشافعي قولان [5].
*ويجب على المتمتع إذا لم يكن من حاضري المسجد الحرام /[6] وكذا على القارن دم بالاتفاق [7].
وقال داود [8] وطاووس [9]: لا دم على القارن.
وقال الشعبي: على القارن بدنة [10].
*واختلفوا في حاضري المسجد الحرام:

[1] الهداية للمرغيناني (1/178) ، الجامع للقرطبي (2/398) ، الوجيز (1/114) ، الشرح الكبير للمقدسي (1/121) .
[2] ملتقى الأبحر (1/229) ، المبسوط (4/180) .
[3] الصحيح أن مالك لا يجيز إدخال العمرة على الحج.
وانظر: المدونة (1/370) ، التفريع (1/335) .
[4] الهداية لأبي الخطاب (1/90) ، الإنصاف (3/438) .
[5] قال في الجديد: لا يجوز لأن الحج أقوى وآكد من العمرة.
وقال في القديم: يجوز.
وانظر: التنبيه (7) ، فتح العزيز (7/125) .
[6] نهاية لـ (79) من الأصل.
[7] مجمع الأنهر (1/288- 289) ، القوانين (91) ، التنبيه (70) ، عمدة الفقه (44) .
[8] قول داود في: حلية العلماء (3/220) ، شرح السنة (7/86) ، المغني (3/468) ، المجموع (7/191) ، الشرح الكبير للمقدسي (2/125) .
[9] قول طاووس: في المصادر السابقة. عدا شرح السنة.
[10] قول الشعبي في: حلية العلماء، وشرح السنة. الصفحات السابقة.
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست