responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 260
*ويجوز للآ [1]فاقي [2] القران أو التمتع أو الإفراد بالاتفاق [3].
*واختلفوا في المكي:
فقال أبو حنيفة: يكره له التمتع والقران [4].
*واختلفوا في الأفضل:
فقال أبو حنيفة: القران أفضل من التمتع للآفاقي ثم الإفراد [5].
وقال مالك والشافعي: الإفراد أفضل مطلقا [6].
وقال أحمد: التمتع أفضل [7].

[1] في الأصل: للفاقي.
[2] الآفاقي: من كان خارج المواقيت المكانية للحرم ولو كان من أهل مكة.
معجم لغة الفقهاء (36) .
[3] مختصر الطحاوي (60) ، أسهل المدارك (1/454) ، المهذب (1/200) ، المغني (3/276) .
[4] مجمع الأنهر (1/290) .
وقال الثلاثة: يجوز له.
وانظر: المدونة (1/366، 371، 393) ، فتح العزيز (7/164) ، هداية الراغب (268) .
[5] المبسوط (4/25-26) ، المختار (1/160) .
[6] المدونة (1/360) ، الروضة (3/44) .
[7] هذا هو الصحيح من مذهبه، وعنه رواية: أنه إن ساق الهدي فالقران أفضل، واختارها ابن تيمية.
وانظر: الإنصاف (3/434) .
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست