responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 259
والثانية: لا ينعقد إحرامه لا عن نفسه ولا عن غيره [1].
وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز مع الكراهة [2].
*ومن عليه الفرض لا يجوز له أن يتطوع بالحج، فإن فعل انصرف للفرض عند الشافعي [3] وأحمد [4].
وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز أن يتطوع بالحج قبل أداء الفرض، وينعقد إحرامه بما قصده [5].
*والإجارة على الحج جائزة بلا كراهة عند الشافعي [6].
وقال مالك بالكراهة [7].
ومنعها أبو حنيفة [8].

[1] وعنه رواية ثالثة: أنه يجوز عن غيره ويقع عنه.
وانظر: المصادر السابقة. والإنصاف (3/416) .
[2] المبسوط (4/151) ، الكافي لابن عبد البر (1/310) .
[3] التنبيه (70) ، روضة الطالبين (3/34) .
[4] هذا هو الصحيح من مذهبه بأنه يقع عن حجة الإسلام، وعنه رواية ثانية: أنه يقع ما نواه، وعنه رواية ثالثة: يقع باطلا.
وانظر: المغني (3/246) ، الإنصاف (3/417) .
[5] الفتاوى الهندية (1/263) ، القوانين (86) .
[6] الغاية القصوى (1/342) .
[7] المنتقى (2/271) .
[8] ملتقى الأبحر (1/161) .
وأما أحمد فعنه روايتان: الأولى: كقول الشافعي، والثانية: كقول أبي حنيفة.
وانظر: المغني (3/231) .
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست