اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد الجزء : 1 صفحة : 259
والثانية: لا ينعقد إحرامه لا عن نفسه ولا عن غيره [1].
وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز مع الكراهة [2].
*ومن عليه الفرض لا يجوز له أن يتطوع بالحج، فإن فعل انصرف للفرض عند الشافعي [3] وأحمد [4].
وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز أن يتطوع بالحج قبل أداء الفرض، وينعقد إحرامه بما قصده [5].
*والإجارة على الحج جائزة بلا كراهة عند الشافعي [6].
وقال مالك بالكراهة [7].
ومنعها أبو حنيفة [8]. [1] وعنه رواية ثالثة: أنه يجوز عن غيره ويقع عنه.
وانظر: المصادر السابقة. والإنصاف (3/416) . [2] المبسوط (4/151) ، الكافي لابن عبد البر (1/310) . [3] التنبيه (70) ، روضة الطالبين (3/34) . [4] هذا هو الصحيح من مذهبه بأنه يقع عن حجة الإسلام، وعنه رواية ثانية: أنه يقع ما نواه، وعنه رواية ثالثة: يقع باطلا.
وانظر: المغني (3/246) ، الإنصاف (3/417) . [5] الفتاوى الهندية (1/263) ، القوانين (86) . [6] الغاية القصوى (1/342) . [7] المنتقى (2/271) . [8] ملتقى الأبحر (1/161) .
وأما أحمد فعنه روايتان: الأولى: كقول الشافعي، والثانية: كقول أبي حنيفة.
وانظر: المغني (3/231) .
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد الجزء : 1 صفحة : 259