responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 258
وقال مالك: المعضوب لا يجب عليه الحج [1].
*وإذا استأجر من يحج عنه/ [2] وقع الحج عن المحجوج عنه بالاتفاق [3].
*والأعمى إذا وجد قائداً لزمه الحج عند الثلاثة [4].
وقال أبو حنيفة: لا يلزمه [5].
*وتجوز النيابة في حج الفرض عن الميت بالاتفاق [6]، وفي حج التطوع خلاف:
قال أبو حنيفة ومالك: يصح [7].
وقال الشافعي: لا يصح [8].
*ولا يحج عن غيره إلا إذا أسقط فرض الحج عنه، فإن كان عليه فرض انصرف إلى فرض نفسه عند الشافعي [9] وأحمد في أحد روايتيه [10].

[1] التفريع (1/315) ، القوانين (86) .
[2] نهاية لـ (78) من الأصل.
[3] مجمع الأنهر (1/308) ، أسهل المدارك (1/448) ، حلية العلماء (3/201) ، هداية الراغب (263) .
[4] بلغة السالك (1/263) ، المجموع (7/85) ، الإنصاف (3/408) .
[5] الاختيار (1/82، 140) ، الفتاوى الهندية (1/218) .
[6] ملتقى الأبحر (1/232) ، التمهيد (9/134) ، المقنع (1/391) .
[7] تبيين الحقائق (2/85) ، المدونة (1/497) .
[8] هذا أحد القولين، والقول الثاني: الجواز، وصححه الجمهور.
انظر: الوجيز (1/110) ، المجموع (7/114) .
[9] التنبيه (70) .
[10] وهي المذهب.
وانظر: الهداية لأبي الخطاب (1/89) ، الكافي لابن قدامة (1/387) ، الشرح الكبير للمقدسي (2/102) .
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست