responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 257
*وهل يجب الحج في البحر إذا غلبت السلامة؟:
قال الثلاثة [1]: يجب 2.
وللشافعي قولان: أصحهما الوجوب [3].
*ولا يلزم المرأة حج حتى يكون معها من تأمن به على نفسها من زوج أو محرم، بل قال أبو حنيفة وأحمد: لا يجوز لها الحج إلا معهما [4].
وقال مالك: يجوز لها الحج في جماعة النساء [5].
وقال الشافعي: إذا كانت [6] مع امرأتين ثقتين [7].
*ومن عُضِب [8] عن الحج لهرم أو مرض، ووجد أجرة [9] من يحج عنه لزمه الحج عند الثلاثة [10].

[1] مجمع الأنهر (1/262) ، جواهر الإكليل (1/162) ، الإنصاف (3/406) .
(يجب) : أسقط من النسختين، ولا بد من إثباتها.
[3] الوجيز (9/109) ، المجموع (7/83) .
[4] الهداية للمرغيناني (1/135) ، تبيين الحقائق (2/4-5) ، الكافي لابن قدامة (1/384) ، التنقيح المشبع (135)
[5] هذا في حج الفرض، أما في التطوع فلا بد من الزوج أو المحرم.
وانظر: الشرح الصغير (1/263) ، سراج السالك (1/207) .
[6] في (س) : كان.
[7] الأم (1/127-128) ، مغني المحتاج (1/467) .
[8] المعضوب: العجز عن الحج بنفسه لزمانةٍ، أو كسر، أو مرض لا يرجى زواله، أو كبر بحيث لا يستمسك على الراحلة إلا بمشقة شديدة.
انظر: تهذيب الأسماء واللغات (3/25) .
[9] أجرة: أسقطت من الأصل.
[10] الاختيار (1/170) ، الأم (2/132) ، المغني (3/227-228) .
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست