responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 256
*ولا يلزمه بيع المسكن للحج بالاتفاق [1].
*ولو كان معه مال يكفيه للحج وهو محتاج إلى شراء مسكن فله شراء المسكن [2].
وقال الغزالي [3]: يصرفه للحج [4].
*ويشترط أمن الطريق فلو كان يعلم أنه لو سافر يحصل له خفارة [5] في الطريق لا يجب عليه الحج عند الثلاثة [6].
وقال مالك/[7]: إن كانت الخفارة يسيرة لا يسقط عنه [8].

[1] هذا عند الثلاثة:
وعند مالك: يلزمه بيع الدار وغيرها ليحصل على نفقة الحج، حتى لو ترك أولاده فقراء إلا أن يخشى عليهم الهلاك.
وانظر: مجمع الأنهر (1/261) ، المهذب (1/197) ، المغني (3/223) ، الفواكه الدواني (1/456) .
[2] البدائع (1/123) ، فتح العزيز (7/13) ، الشرح الكبير للمقدسي (1/90) ، حلية العلماء (3/199) .
[3] محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي، القاضي، أبو حامد الغزالي، الفقيه، الأصولي، صاحب التصانيف، برع في المذهب الشافعي، وفي الأصول، والخلاف، والجدل، وغيرها، ومن مصنفاته: (البسيط) ، (الوسيط) ، (المستصفى) ، (الوجيز) ، وغيرها، مات سنة (505هـ) .
ترجمته في: وفيات الأعيان (4/216) ، طبقات الشافعية للسبكي (6/191) ، الأعلام (7/22) .
[4] المجموع (7/70) .
[5] الخفارة: الذمة والعهد، والخفارة: الحراسة.
معجم لغة الفقهاء (198) .
[6] البدائع (2/123) ، المهذب (1/197) ، المغني (3/219) .
[7] نهاية لـ (34) من: (س) .
[8] أسهل المدارك (1/442) ، سراج السالك (1/206) .
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست