responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 255
*وأجمعوا على أن الصبي لا يجب عليه الحج، ولا يسقط عنه بحجة قبل البلوغ، ويصح بإذن وليه عند الثلاثة/[1] إن كان مميزا وإلا أحرم عنه وليه [2].
وقال أبو حنيفة: لا يصح إحرام الصبي بالحج [3].
*وشرط وجوب الحج الاستطاعة بالزاد والراحلة، فإن لم يجدها وقدر على المشي وله صنعة يكتسب منها استحب له الحج بالاتفاق [4].
وإن احتاج إلى مسألة الناس كره له 5 الحج [6].
وقال مالك: إن كان له عادة بالسؤال وجب عليه الحج [7].
*ومن استؤجر لخدمة أجزأه حجه عند الثلاثة، خلافاً لأحمد [8].
*ومن غَصَبَ مالا وحج به، أو دابة يحج عليها صح حجه عند الثلاثة [9]، خلافا لأحمد [10].

[1] نهاية لـ (77) من الأصل.
[2] القوانين (86) ، المهذب (1/195) ، المغني (3/252) .
[3] الذي في كتب الحنفية: صحة إحرام الصبي بالحج. البدائع (2/120) .
وقال النووي في المجموع (7/39) ، وقال أبو حنيفة في المشهور عنه: لا يصح حجه وصححه بعض أصحابه.
[4] الفتاوى الخانية (1/282) ، الجامع للقرطبي (4/148) ، أسهل المدارك (1/442) ، المهذب (1/197) ، المغني (3/221) .
(له) أسقطت من الأصل.
[6] المصادر السابقة.
[7] الشرح الصغير (1/263) ، سراج السالك (1/207) .
[8] التمهيد (9/131) ، حلية العلماء (3/199) .
[9] المعيار المعرب (1/440) ، المجموع (7/62) .
[10] الصحيح من مذهب أحمد: أنه إن حج بمال مغصوب فحجه باطل، وهو من المفردات.
قال المرداوي: وقيل عنه: يجزئ مع الكراهة، قلت – وهو الصواب – فيجب بدل المال دينا في ذمته. انتهى. الإنصاف (6/205-206) .
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست