اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد الجزء : 1 صفحة : 254
*والمستحب لمن عليه الحج أن يبادر إلى فعله، فإن أخّره جاز عند الشافعي [1].
وقال الثلاثة: يجب على الفور [2].
*ومن وجب عليه الحج فلم يحج حتى مات قبل التمكن سقط عنه الفرض بالاتفاق [3]، وبعد التمكن لم يسقط عند الشافعي [4] وأحمد [5]، ويجب أن يحُج عنه من رأس ماله سواء أوصى به أو لم يوص كالدين.
وقال أبو حنيفة [6] ومالك [7]: يسقط عنه بالموت ولا يلزم ورثته أن يحجوا عنه إلا أن يوصي به ويحج عنه من ثلث المال.
*واختلفوا في من ناب عنه، هل يحرم بالحج من دويرة أهله؟:
قال أبو حنيفة وأحمد: من دويرة أهله [8].
وقال مالك: من حين أوصى [9].
وقال الشافعي: من الميقات [10]. [1] التنبيه (49) ، الوجيز (1/110) . [2] هذا قول أبي حنيفة، وعن مالك وأحمد روايتان، أشهرهما: أنه على الفور.
وانظر: المبسوط (4/163-164) ، المقدمات (1/381) ، الإنصاف (3/404) . [3] الاختيار (1/170) ، التفريع (1/315) ، التنبيه (70) ، حلية العلماء (1/205) ، هداية الراغب (263) . [4] الأم (2/137) . [5] المغني (3/242) . [6] المبسوط (4/162، 164) . [7] أسهل المدارك (1/443) . [8] تبيين الحقائق (2/87) ، الكافي لابن قدامة (1/386) . [9] المدونة (1/492) . [10] الأم (2/141) .
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد الجزء : 1 صفحة : 254