responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 254
*والمستحب لمن عليه الحج أن يبادر إلى فعله، فإن أخّره جاز عند الشافعي [1].
وقال الثلاثة: يجب على الفور [2].
*ومن وجب عليه الحج فلم يحج حتى مات قبل التمكن سقط عنه الفرض بالاتفاق [3]، وبعد التمكن لم يسقط عند الشافعي [4] وأحمد [5]، ويجب أن يحُج عنه من رأس ماله سواء أوصى به أو لم يوص كالدين.
وقال أبو حنيفة [6] ومالك [7]: يسقط عنه بالموت ولا يلزم ورثته أن يحجوا عنه إلا أن يوصي به ويحج عنه من ثلث المال.
*واختلفوا في من ناب عنه، هل يحرم بالحج من دويرة أهله؟:
قال أبو حنيفة وأحمد: من دويرة أهله [8].
وقال مالك: من حين أوصى [9].
وقال الشافعي: من الميقات [10].

[1] التنبيه (49) ، الوجيز (1/110) .
[2] هذا قول أبي حنيفة، وعن مالك وأحمد روايتان، أشهرهما: أنه على الفور.
وانظر: المبسوط (4/163-164) ، المقدمات (1/381) ، الإنصاف (3/404) .
[3] الاختيار (1/170) ، التفريع (1/315) ، التنبيه (70) ، حلية العلماء (1/205) ، هداية الراغب (263) .
[4] الأم (2/137) .
[5] المغني (3/242) .
[6] المبسوط (4/162، 164) .
[7] أسهل المدارك (1/443) .
[8] تبيين الحقائق (2/87) ، الكافي لابن قدامة (1/386) .
[9] المدونة (1/492) .
[10] الأم (2/141) .
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست