responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 107
*واختلفوا في وجوب القراءة على المأموم/ 1:
فقال أبو حنيفة: لا تجب سواء جهر الإمام أو خافت، فإن قرأ كره تحريما [2].
وقال مالك وأحمد: لا تجب القراءة [3]، بل كره مالك/[4] للمأموم أن يقرأ فيما يجهر به الإمام، بل يستمع قراءة الإمام [5].
وقال أحمد: يستحب له القراءة فيما خافت فيه الإمام [6].
وقال الشافعي: تجب القراءة على المأموم [7].
وقال الأصم [8]، والحسن بن صالح: القراءة سنة [9].

1 نهاية لـ (27) من الأصل.
[2] مختصر الطحاوي (27) ، بدر المتقي (1/106) .
[3] هذا قول أحمد.
وأما مالك: فمذهبه أن المأموم يقرأ فيما يسر فيه الإمام، ولا يقرأ فيما يجهر به، وإن لم يقرأ فلا شيء عليه.
وانظر: القوانين (44) ، الاستذكار (1/186) ، المقنع (1/197) ، المبدع (2/51) .
[4] نهاية (10) من (س) .
[5] المنتقى (1/161) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/80) .
[6] التنقيح المشبع (80) ، هداية الراغب (156) .
[7] هذا هو الصحيح من مذهبه.
وقال في القديم: لا تجب عليه القراءة فيما يجهر به الإمام.
المجموع (3/364) .
[8] هو محمد بن يعقوب بن يوسف، أبو العباس الأموي، مولاهم المحدث، الحافظ، الأصم، سمع من عباس الدوري، والربيع بن سليمان، وابن الحكم، وغيرهم، وحدث عنه ابن مندة، والحاكم، وابن عدي وغيرهم، وثقه غير واحد من العلماء، مات سنة (346هـ) .
ترجمته في: تذكرة الحفاظ (3/860) ، شذرات الذهب (2/373) ، الأعلام (7/145) .
[9] قولهما في: حلية العلماء (2/84) ، وقول الأصم أيضا في: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/75) .
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست