اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد الجزء : 1 صفحة : 106
*واختلفوا في التعوذ:
فقال أبو حنيفة يتعوذ في الركعة الأولى [1].
وقال الشافعي [2] وأحمد [3]: يتعوذ في كل ركعة قبل القراءة.
وقال مالك: لا يتعوذ [4].
وقال النخعي وابن سيرين: يتعوذ بعد القراءة [5].
*واختلفوا في القراءة:
فقال أبو حنيفة: لا تجب القراءة إلا في الركعتين الأولتين من الرباعيات ومن المغرب [6].
وقال مالك: إن ترك القراءة في ركعة واحدة من صلاته سجد للسهو وأجزأته صلاته إلا الصبح فإنه إن ترك القراءة في ركعتيها استأنف الصلاة [7].
وقال الشافعي [8] وأحمد [9]: تجب القراءة في كل الركعات. [1] مجمع الأنهر (1/90) . [2] روضة الطالبين (1/241) . [3] وعن أحمد رواية أخرى: أن الاستعاذة خاصة بالركعة الأولى، وهي المذهب.
المغني (1/531 – 532) . [4] المدونة (1/64) . [5] قولهما في: حلية العلماء (1/83) . [6] البحر الرائق (1/313) . [7] هذا الذي ذكره المصنف إحدى ثلاث روايات عن مالك، والثانية: أنه إذا ترك القراءة في ركعة واحدة من صلاته ألغاها وقضاها واعتد بما سواها.
والثانية: أنه يتمها ويسجد لسهوه قبل سلامه، ولا تجزئه، ويعيد صلاته.
وانظر: التفريع (1/47) ، المنتقى (1/156) . [8] المجموع (1/336) . [9] وعن أحمد رواية أخرى: أنها لا تجب إلا في ركعتين من الصلاة.
وانظر: المغني (1/485) .
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد الجزء : 1 صفحة : 106