responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 108
*واختلفوا في تعيين ما يقرأ:
فقال الشافعي [1] وأحمد [2]: تتعين الفاتحة في جميع الصلاة.
وقال مالك: تتعين في الصبح [3].
وقال أبو حنيفة: لا تتعين [4].
*واختلفوا في البسملة:
فقال الشافعي: هي آية من الفاتحة [5].
وقالت[6] الثلاثة: ليست آية منها [7].
*وهل يأتي بها أم لا؟
فقال مالك: لا يأتني بها [8].
وقال أحمد: يأتي بها سرا [9].
وقال أبو حنيفة: قراءة التعوذ والبسملة سنة [10].

[1] المجموع (3/326) .
[2] الصحيح من مذهب أحمد: أن القراءة لا تجب على المأموم، وأن الإمام يتحملها عنه.
وانظر: الإنصاف (2/228) .
[3] الصحيح من مذهب مالك: أن المأموم لا تجب عليه القراءة مطلقاً، وإنما هي سنة، فمن تركها فقد أساء ولا تفسد صلاته.
وانظر: بلغة السالك (1/113) ، الاستذكار (1/193) .
[4] مختصر الطحاوي (27) ، مجمع الأنهر (1/106) .
[5] الأم (1/129) ، أسنى المطالب (1/150) .
[6] في (س) : وقال.
[7] تبيين الحقائق (1/112) ، الجامع للقرطبي (1/93) ، وعن أحمد رواية: أنها من الفاتحة.
وانظر: المغني (1/480) .
[8] المدونة (1/64) ، الشرح الصغير (1/122) .
[9] المذهب الأحمد (20) ، كشاف القناع (1/342) .
[10] الهداية للمرغيناني (1/48) ، الاختيار (1/50) .
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست