مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
مراتب الإجماع
المؤلف :
ابن حزم
الجزء :
1
صفحة :
142
إذا جنى عَلَيْهِ بَالغ عَاقل حر خطأ وَكَانَت لَهُ عَاقِلَة وَقَامَت بذلك بَيِّنَة
وَاتَّفَقُوا أَن الصَّبِي الَّذِي لَا يعقل مَا يفعل لصغره لَا يقْتَصّ مِنْهُ
وَاخْتلفُوا فِي السَّكْرَان وَفِي الْمُكْره
وَاخْتلفُوا فِي الصَّبِي الَّذِي يعقل مَا يفعل وان لم يبلغ أيقام عَلَيْهِ حد السّرقَة وَيقتل فِي الرِّدَّة أم لَا وَلَا أقطع على إجماع فِي اسقاط سَائِر الْحُدُود عَنهُ
وَاخْتلفُوا فِي الْمَجْنُون أيحد أم لَا
وَلَا أعلمهم اتَّفقُوا فِي المنقلة إذا جناها حر على حر مُسلم خطأ عشر الدِّيَة وَنصف عشرهَا إذا كَانَت فِي الرَّأْس وَكَانَ الْجَانِي لَا عَاقِلَة لَهُ وَقَامَت بذلك بَينه وَهِي الَّتِي تخرج مِنْهَا الْعِظَام
وَاخْتلفُوا فِي عمد الَّذِي لم يبلغ وَفِي عمد الْمَجْنُون فِي النَّفس وَفِي الشجاج الثَّلَاث الي ذكرنَا
وَاخْتلفُوا فِي ايجاب دِيَة فِي النَّفس إذا كَانَ لَهما عَاقِلَة أَفِي مَالهمَا وذمتهما أم على الْعَاقِلَة أم لَا شَيْء
وَاخْتلفُوا فِي عمدها فِي الشجاج الَّتِي ذكرنَا أفيها شَيْء أم لَا
وَاخْتلفُوا فِيمَا عدا الشجاج الَّتِي ذكرنَا إذا كَانَت خطأ وَفِي الشجاج الَّتِي ذكرنَا وَغَيرهَا إذا كَانَت عمدا وَفِي جِنَايَة العَبْد والامة وَالْمكَاتب وَأم الْوَلَد وَالْجِنَايَة عَلَيْهِم وَفِي جِنَايَة كل من لَا عَاقِلَة لَهُ فِي النَّفس فَمَا دونهَا خطأ وَفِيمَا دون النَّفس عمدا بِمَا لَا سَبِيل إلى ضم إجماع فِيهِ
وَاخْتلفُوا فِيمَا حدث من فعل الْمَرْء من غير مُبَاشرَة لَهُ أَي شَيْء كَانَ أيجب فِي ذَلِك حكم أم لَا
وَاخْتلفُوا فِي أَسْنَان الْحر الْمُسلم السليمة الَّتِي قد نَبتَت لَهُ بعد قلعهَا فِي الصِّبَا إذا أُصِيبَت خطأ وَكَانَ الْمُصِيب لَهُ عَاقِلَة نصف عشر الدِّيَة لَا أَكثر فِي كل شَيْء مِنْهَا إذا لم يكن أسود وَلَا متأكلا ولاناقصا وَأُصِيب السن كُله وَهِي اثناعشر سنا أَربع ثنايا وَأَرْبع رباعيات وَأَرْبع أَنْيَاب
وَاتَّفَقُوا أَن بَاقِي الأضراس من الرجل الْحر وَهِي عشرُون أَولهَا الضواحك
اسم الکتاب :
مراتب الإجماع
المؤلف :
ابن حزم
الجزء :
1
صفحة :
142
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir