مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
مراتب الإجماع
المؤلف :
ابن حزم
الجزء :
1
صفحة :
141
وَاتَّفَقُوا ان الْكَفَّارَة عتق رَقَبَة مُؤمنَة لمن قدر عليهاولا بُد
وَاتَّفَقُوا انه ان عجز عَنْهَا صَامَ شَهْرَيْن مُتَتَابعين
وَاتَّفَقُوا انه ان صامها كماذكرنا فِي الظِّهَار فقد أدّى ماعليه
وَاتَّفَقُوا أَن الرَّقَبَة فِي ذَلِك لَا تُجزئ الا مُؤمنَة
وَاتَّفَقُوا انها ان كَانَت سليمَة فتية بَالِغَة عَاقِلَة لَيست أم ولد وَلَا مُكَاتبَة وَلَا مُدبرَة وَلَا من يعْتق بِحكم وَلَا من يعْتق بِالْملكِ وَلَا من بَعْضهَا حر أَنَّهَا لَا تُجزئ وَالْمَرْأَة كَالرّجلِ فِي كل مَا قُلْنَا فِي وجوب التَّكْفِير بِهِ
وَاتَّفَقُوا أَنه لَا قَود على قَاتل الْخَطَأ
وَاتَّفَقُوا على وجوب الدِّيَة فِي الْمُسلمين الْأَحْرَار خَاصَّة فِي مثل الْخَطَأ اذاكان الْقَاتِل لَهُ عَاقِلَة وَقَامَت بِالْقَتْلِ بَيِّنَة عدل
وَاخْتلفُوا على الْقَاتِل فِي مَاله أم على الْعَاقِلَة وَمن هِيَ الْعَاقِلَة
وَاتَّفَقُوا أَن الدِّيَة من يَرث مِنْهَا فانه يَرث من المَال
وَاخْتلفُوا فِي الذِّمِّيّ وَالْعَبْد أعليهما دِيَة أم لَا وَاخْتلفُوا فِي الذِّمِّيّ كَفَّارَة أم لَا
وَاخْتلف الموجبون لدية الذِّمِّيّ فِي مقدارها أَيْضا مابين ثُلثي عشر دِيَة الْمُسلم إلى دِيَة كَامِلَة
وَاتَّفَقُوا أَن فِي نفس العَبْد إذا أَصَابَهَا الْحر الْعَاقِل الْبَالِغ الْمُسلم قِيمَته مَا لم يبلغ دِيَة حر على اخْتلَافهمْ فِي دِيَة الْحر قد روينَا عَن بعض الصَّحَابَة أَنه لَا يتَجَاوَز وإنما يغرم فِي العَبْد الْمَقْتُول أَرْبَعَة آلَاف دِرْهَم وروينا أَن هَذَا الْعدَد كَانَ دِيَة الْحر
وَاخْتلفُوا فِي الزَّوْج وَالزَّوْجَة والاخوة للام وَقَاتل الْخَطَأ وَقَاتل الْعمد بِحَق أَو مدافعة أَو تَأْوِيل وَهُوَ صَغِير أَو مَجْنُون أَو سَكرَان أيرثون أم لَا
وَاخْتلفُوا فِي دِيَة الْجَنِين بِمَا لَا سَبِيل إلى ضم إجماع فِيهِ
وَاتَّفَقُوا فِيمَا أَظن أَن فِي المأمومة إذا كَانَت فِي الرَّأْس خَاصَّة وَهِي الَّتِي بلغت أم الدِّمَاغ وَفِي الْجَائِفَة وَهِي الَّتِي بلغت حشْوَة الْجوف وَلم تفتقها ثلث دِيَة الْمُسلم الْحر
اسم الکتاب :
مراتب الإجماع
المؤلف :
ابن حزم
الجزء :
1
صفحة :
141
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir