responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مراتب الإجماع المؤلف : ابن حزم    الجزء : 1  صفحة : 143
وَآخِرهَا النواجذ ووسائطها الطواحن فِي كل ضرس سليم كَمَا ذكرنَا إذا أُصِيب كُله خطأ وَكَانَ الْمُصِيب لَهُ عَاقِلَة بَعِيرًا بَعِيرًا
وَاخْتلفُوا فِي أَكثر من ذَلِك إلى تَمام نصف عشر الدِّيَة
وَاتَّفَقُوا أَن فِي ابهام الْحر الْمُسلم إذا أُصِيبَت كلهَا خطأ وَهُوَ رجل عشر الدِّيَة
وَاخْتلفُوا فِي زِيَادَة نصف عشر الدِّيَة على ذَلِك
وَاتَّفَقُوا أَن فِي السبابَة كلهَا إذا أُصِيبَت كَذَلِك أَيْضا عشر الدِّيَة لَا أقل وَلَا أَكثر
وَاتَّفَقُوا أَن فِي الْوُسْطَى كلهَا تِسْعَة اعشار الدِّيَة فَقَط
وَاتَّفَقُوا ان فِي الْخِنْصر كلهَا نصف عشر الدِّيَة
وَاخْتلفُوا فِي أَكثر إلى تَمام عشر الدِّيَة فَقَط
وَاتَّفَقُوا أَن كل مَا ذكرنَا من الرجل فَفِيهِ من الْمَرْأَة نصف الدِّيَة
وَاخْتلفُوا فِي مساواتها لَهُ إلى ثلث الدِّيَة فَقَط
وَلم يتفقوا فِي الْقسَامَة على شَيْء يُمكن جمعه
وَلم يتفقوا فِي السَّاحر وَلَا فِي تَارِك الصَّلَاة على شَيْء يُمكن جمعه
وَاتَّفَقُوا أَن فِي ذهَاب نفس الْمُسلم خطأ الدِّيَة كَامِلَة وَأَن فِي ذهَاب الْبَصَر من كلتا الْعَينَيْنِ البصيرتين من الْمُسلم الدِّيَة كَامِلَة إذا ذهب خطأ وَأَن فِي ذهَاب الْعقل مِنْهُ بالْخَطَأ الدِّيَة كَامِلَة وان فِي أَصَابِع الْيَدَيْنِ الْعشْر كلهَا إذا ذهبت مِنْهُ بخطأ وَهِي كلهَا سليمَة الدِّيَة كَامِلَة وَأَن فِي أَصَابِع الرجلَيْن كَذَلِك الدِّيَة كَامِلَة وَفِي أَنفه إذا استوعب جدعا وَهُوَ سليم بخطا الدِّيَة كَامِلَة وَأَن فِي الشفتين مِنْهُ كَذَلِك الدِّيَة كَامِلَة إذا استوعبتا بخطأ وَأَن فِي جَمِيع الأسنان والأضراس مِنْهُ إذا استوعبت كلهَا وَهِي سليمَة بخطأ ثَلَاثَة أَخْمَاس الدِّيَة

اسم الکتاب : مراتب الإجماع المؤلف : ابن حزم    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست