اسم الکتاب : خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام المؤلف : فيصل المبارك الجزء : 1 صفحة : 48
أبطؤوا أخَّر، والصبح كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصليها بغلس".
(الهاجرة) : هي شدة الحر بعد الزوال.
وهذا الحديث يدلُّ على فضيلة أوَّل الوقت، وهو عام مخصوص بالإبراد في شدَّة الحر، وتأخير العشاء إذا لم يشق.
قوله: "والعصر والشمس نقية"؛ أي: صافية لم تدخلها صفرة.
قوله: "والمغرب إذا وجبت"؛ أي: إذا سقطت؛ يعني: غربت الشمس.
وعن أبي بن كعب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((يا بلال، اجعل بين أذانك وإقامتك نفَسًا يفرغ الآكِل من طعامه في مهَل، ويقضي المتوضِّئ حاجته في مهَل)) ؛ رواه عبد الله بن أحمد في "زوائد المسند".
قال ابن دقيق العيد: وتأخير صلاة الجماعة أفضل من صلاة المنفرد في أول الوقت؛ لأن التشديد في ترك الجماعة والترغيب في فعلها موجود، للأحاديث الصحيحة، وفضيلة الصلاة في أوَّل الوقت وردت على جهة الترغيب في الفضيلة، وأمَّا جانب التشديد في التأخير عن أوَّل الوقت فلم يرد كما في صلاة الجماعة.
* * *
الحديث الرابع
عن أبي المنهال سيار بن سلامة قال: "دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي، فقال له أبي: كيف كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي المكتوبة؟ فقال: كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله
في أقصى المدينة والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحبُّ أن يؤخِّر من العشاء التي تدعونها العَتَمة، وكان يكره النوم قبلها
اسم الکتاب : خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام المؤلف : فيصل المبارك الجزء : 1 صفحة : 48