responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام المؤلف : فيصل المبارك    الجزء : 1  صفحة : 49
والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه وكان يقرأ بالستين إلى المائة".
قوله: "والشمس حية"؛ أي: بيضاء نقية، و"رحله": مسكنه.
قال ابن دقيق العيد: وإنما قيل لصلاة الظهر الأولى؛ لأنها أول صلاة أقامها جبريل - عليه السلام - للنبي - صلَّى الله عليه وسلَّم.
قوله: "وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها" فيه دليلٌ على كراهة الأمرين.
وروى الحافظ المقدسي في "الأحكام" من حديث عائشة - رضي الله عنها - مرفوعًا: ((لا سمر إلا لثلاثة: مصلٍّ، أو مسافر، أو عروس)) .
قال النووي: واتَّفق العلماء على كراهة الحديث بعدها إلاَّ ما كان في خير.
* * *
الحديث الخامس
عن علي - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال يوم الخندق: ((ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارًا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس)) .
وفي لفظٍ لمسلم: ((شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر)) ، ثم صلاها بين المغرب والعشاء.
وله عن عبد الله بن مسعود قال: "حبس المشركون رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عن صلاة العصر حتى احمرَّت الشمس أو اصفرَّت، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارًا أو حشا الله أجوافهم وقبورهم نارًا)) .
في الحديث دلالةٌ صريحةٌ على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر.
قوله: "ثم

اسم الکتاب : خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام المؤلف : فيصل المبارك    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست