اسم الکتاب : خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام المؤلف : فيصل المبارك الجزء : 1 صفحة : 47
وسلم - يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفِّعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس".
قال: "المروط": أكسية معلمة تكون من خزٍّ وتكون من صوف، و"متلفِّعات": ملتحفات، و"الغلس": اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل.
فيه استحباب المبادرة بصلاة الصبح في أوَّل الوقت وهو تحقُّق طلوع الفجر كما في حديث أبي موسى: "فأقام الفجر حين انشقَّ الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضًا"، وأمَّا المبادرة بها من حين طلوع الفجر فلم يفعله النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا يوم مزدلفة.
قال الشوكاني: ولا معارضة بين هذا الحديث وبين حديث أبي برزة أنه كان ينصرف من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه؛ لأن هذا إخبار عن رؤية المتلفِّعة على بعد، وذاك إخبار عن رؤية الجليس.
وعن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال: "بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن، فقال: ((يا معاذ، إذا كان في الشتاء فغلِّس بالفجر، وأطِل القراءة قدر ما يطيق الناس ولا تملهم، وإذا كان الصيف فأسفِر بالفجر، فإن الليل قصير والناس ينامون فأمهلهم حتى يدركوا)) ؛ رواه البغوي في "شرح السنة".
قوله: " (والغلس) اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل"؛ أي: الصبح الصادق وهو الفجر الثاني، وأمَّا الفجر الأول فلا تصحُّ فيه، وفي الحديث جواز خروج النساء إلى المساجد إذا لم يخشَ فتنة.
* * *
الحديث الثالث
عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلِّي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقيَّة، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانًا وأحيانًا إذا رآهم اجتمعوا عجَّل وإذا رآهم
اسم الکتاب : خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام المؤلف : فيصل المبارك الجزء : 1 صفحة : 47