responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام المؤلف : فيصل المبارك    الجزء : 1  صفحة : 128
وألقيناه خلفها".
وعن ليلى بنت قانف الثقفية قالت: "كنت فيمَن غسَّل أم كلثوم بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند وفاتها، وكان أول ما أعطانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحقا ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة، ثم أُدرِجت بعد ذلك في الثوب الآخر، قالت: ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند الباب يناولنا ثوبًا ثوبًا"؛ رواه أحمد وأبو داود.
قال الحافظ: وفي حديث أم عطية من الفوائد غير ما تقدَّم في هذه التراجم العشر - يعني: تراجم البخاري - تعليم الإمام مَن لا علم له بالأمر الذي يقع فيه وتفويضه إليه إذا كان أهلاً لذلك بعد أن ينبهه على علة الحكم، والله أعلم.
* * *
الحديث السادس
عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: "بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته، أو قال فأقعصته، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((اغلسلوه بماء وسدر، وكفِّنوه في ثوبين، ولا تحنِّطوه، ولا تخمِّروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا)) .
وفي رواية: ((ولا تخمِّروا وجهه ورأسه)) .
قال - رضي الله عنه -: (الوقص) : كسر العنق.
(القعص) : القتل في الحال، ومنه قعاص الغنم.
وفي رواية: "فأقصعته" بتقديم الصاد؛ أي: هشمته.
وفي رواية: "فوقصته"، أو قال: فأوقصته.
قال الحافظ: يحتمل أن يكون فاعل وقصته الوقعة أو الراحلة بأن تكون أصابته بعد أن وقع، قال: والأول أظهر.
قوله: ((وكفِّنوه في ثوبين)) ، في رواية: ((في ثوبيه)) ، وللنسائي: ((في ثوبيه الذي أحرم فيهما)) .

اسم الکتاب : خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام المؤلف : فيصل المبارك    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست