responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام المؤلف : فيصل المبارك    الجزء : 1  صفحة : 127
الحديث الخامس
عن أم عطية الأنصارية قالت: دخل علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين توفيت ابنته زينب، فقال: ((اغسلنها بثلاث أو خمس أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء
وسدر، واجعلن في الأخيرة كافورًا أو شيئًا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني)) ، فلمَّا فرغنا آذنَّاه فأعطانا حِقْوَه، فقال: ((أشعرنها إياه)) ؛ يعني: إزاره.
وفي رواية: ((أو سبعًا)) ، وقال: ((ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها)) ، وإن أم عطية قالت: "وجعلنا رأسها ثلاثة قرون".
قال ابن المنذر: ليس في أحاديث الغسل للميت أعلى من حديث أم عطية، وعليه عوَّل الأئمة.
قوله: ((إن رأيتن ذلك)) ؛ معناه: التفويض إلى اجتهادهن بسبب الحاجة لا بالتشهِّي.
وفي الحديث دليلٌ على وجوب غسل الميت، واستحباب قطع الغسل على وتر إذا حصل الإنقاء، وفيه استحباب الغسل بالماء والسدر وجعل الكافور مع الماء في الغسلة الأخيرة، قيل: الحكمة في الكافور مع كونه يطيب رائحة الموضع لأجل مَن يحضر من الملائكة وغيرهم أن فيه تجفيفًا وتبريدًا وقوة نفوذ وخاصية في تصليب بدن الميت وطرد الهوامِّ عنه، ومنه ما يتحلَّل من الفضلات، ومنه إسراع الفساد إليه، وهو أقوى الأراييح الطيِّبة في ذلك، وهذا هو السر في جعله في الأخيرة، وفيه استحباب البداءة بميامن الميت ومواضع الوضوء منه.
قال الزين بن المنير: والحكمة في الأمر بالوضوء تجديد أثر سمة المؤمنين في ظهور أثر الغرة والتحجيل، واستدلَّ به على استحباب المضمضة والاستنشاق في غسل الميت، وفيه جواز تكفين المرأة في ثوب الرجل، واستحباب نقض شعر الميت وغسله وجعله ثلاثة قرون، وفي رواية: "ضفرنا رأسها ثلاثة قرون: ناصيتها وقرنيها

اسم الکتاب : خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام المؤلف : فيصل المبارك    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست