responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام المؤلف : فيصل المبارك    الجزء : 1  صفحة : 129
قوله: ((ولا تحنِّطوه ولا تخمِّروا رأسه)) ، قال النووي: (الحَنُوط) أخلاط من طيب تجمع للميت خاصة لا تستعمل في غيره، انتهى.
وفيه دليلٌ على أن الميت غير المحرم يحنَّط كما يخمِّر رأسه، والنهي إنما وقع لأجل الإحرام.
قوله: "وفي رواية: ((ولا تخمروا وجهه ورأسه)) " قال النووي: يتأوَّل هذا الحديث على أن النهي عن تغطية وجهه ليس لكون المحرم لا يجوز تغطية وجهه بل هو صيانة للرأس، فإنهم لو غطَّوا وجهه لم يؤمن أن يغطي رأسه.
قال ابن المنذر: وفيه أن الوتر في الكفن ليس بشرطٍ في الصحة، وأن الكفن من رأس المال، لأمره - صلى الله عليه وسلم - بتكفينه في ثوبيه ولم يستفصل هل عليه دين يستغرق أم لا، وفيه استحباب تكفين المحرِم في ثياب إحرَامه، وأن إحرَامه باقٍ؛ وفيه التكفين في الثياب الملبوسة.
قال الحافظ: وفي الحديث إطلاقُ الواقف على الراكب، واستحباب دوام التلبية في الإحرام، وأنها لا تنقطع بالتوجُّه لعرفة، وجواز غسل المحرم بالسدر ونحوه مما لا يُعَدُّ طيبًا.
قال ابن بطال: وفيه أن مَن شرع في عمل طاعة ثم حال بينه وبين إتمامه الموت يُرجَى له أن الله يكتبه في الآخرة من أهل ذلك العمل، انتهى.
قلت: ويشهد لهذا قول الله - تعالى -: {وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} [النساء: 100] .
* * *
الحديث السابع
عن أم عطية الأنصارية قالت: "نُهِينا عن اتِّباع الجنائز ولم يُعزَم علينا".
قولها: "نهينا"؛ أي: نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكل ما ورد بهذه الصيغة فهو في حكم المرفوع.
قال ابن دقيق العيد: فيه دليلٌ على كراهية اتباع النساء الجنائز من غير تحريم، وهو معنى قولها: "ولم يُعزَم علينا" فإن العزيمة دالة على للتأكيد.
وقال القرطبي: ظاهر سياق أم عطية أن النهي نهي تنزيه، وبه قال جمهور أهل العلم.
وقال المهلب: في حديث أم عطية دلالة على أن النهي من الشارع على درجات.
* * *

اسم الکتاب : خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام المؤلف : فيصل المبارك    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست