responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية المؤلف : محمد صبحي حلاق    الجزء : 1  صفحة : 156
[الباب الرابع عشر] : [باب] الوقف 1
من حبس ملكه في سبيل الله صار محبسًا، وله أن يجعل غلاته لأي مصرف شاء مما

1 حث الإسلام على الوقف، ودل على ذلك، ما أخرجه الإمام مسلم "[3]/ 1255 رقم 1631" عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه قال: "إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له".
ويجوز التدبير[1]، فيعتق بموت مالكه، وإذا احتاج المالك جاز له بيعه[2]، ويجوز مكاتبة المملوك على مال يؤديه[3]، فيصير عند الوفاء حرًّا، ويعتق منه بقدر ما سلم[4]، وإذا عجز عن تسليم مال الكتابة عاد في الرق[5]، ومن استولد أمته لم يحل له بيعها[6]، وعتقت بموته[7]، أو بتنجيزه لعتقها[8].

[1] التدبير: هو عتق العبد إلى بعد الموت من قبل سيده؛ يقول له: أنت حر بعد دبر مني.
[2] للحديث الذي أخرجه البخاري "5/ 165 رقم 2534" ومسلم "3/ 1289 رقم 58/ 997" وغيرهما، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، قال: "أعتق رجل منا عبدًا له عن دبر، فدعا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ به فباعه. قال جابر: مات الغلام عام أول".
[3] لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآَتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آَتَاكُمْ} [النور: 33] .
[4] للحديث الذي أخرجه أبو داود "4/ 706 رقم 4581" والنسائي "8/ 45 رقم 4809" والترمذي "3/ 560" معلقًا وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنه، أن نبي الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قضى في المكاتب أن يؤدي بقدر ما عتق منه دية الحر.
[5] لكون المالك لم يعتقه إلا بعوض، وإذا لم يحصل العوض لم يحصل العتق.
[6] بل الأصح جواز بيعها؛ للحديث الذي أخرجه أبو داود "4/ 262، رقم 3954" عن جابر بن عبد الله، قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا.
وأخرجه ابن ماجه "2/ 841 رقم 2517". عن جابر قال: "كنا نبيع سرارينا وأمهات أولادنا، والنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فينا حي لا يرى بذلك بأسًا"، وهو حديث صحيح، أما حديث ابن عباس: ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: "اعتقها ولدها" فضعيف لا تقوم به الحجة.
[7] أي سيدها الذي استولدها، والأصح لم تعتق؛ لضعف حديث ابن عباس: "من وطئ أمته فولدت له فهي معتقة عن دبر منه" أي في دبر حياته.
[8] أي تنجيز مستولدها لعتقها. قلت: هذا في حين وقوع العتق بالولادة، ولكن العتق لا يقع كما علمت آنفًا.
اسم الکتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية المؤلف : محمد صبحي حلاق    الجزء : 1  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست