responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية المؤلف : محمد صبحي حلاق    الجزء : 1  صفحة : 155
ويجوز العتق بشرط الخدمة ونحوها[1]، ومن ملك رحمه عتق عليه[2]، ومن مثل بمملوكه فعليه أن يعتقه[3]، وإلا أعتقه الإمام أو الحاكم[4]، ومن أعتق شركًا له في عبد ضمن لشركائه نصيبهم بعد التقويم[5]، وإلا عتق نصيبه فقط، واستسعى العبد[6]، ولا يصح شرط الولاء لغير من أعتق7

[1] للحديث الذي أخرجه أبو داود "4/ 250 رقم 3932" وابن ماجه "2/ 844 رقم 2526" وغيرهما عن سفينة قال: كنت مملوكًا لأم سلمة، فقالت: أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما عشت، فقلت: إن لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما عشت، فأعتقتني واشترطت علي". وهو حديث حسن.
[2] للحديث الذي أخرجه أبو داود "4/ 259 رقم 3949"، والترمذي "3/ 646 رقم 1365" وابن ماجه "2/ 843 رقم 2514" وغيرهم عن سمرة بن جندب، قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من ملك ذا رحم محرم فهو حر" وهو حديث صحيح لغيره.
[3] للحديث الذي أخرجه مسلم "3/ 1278 رقم 29/ 1657" وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه".
[4] للحديث الذي أخرجه أبو داود "4/ 654 رقم 4519" وابن ماجه "2/ 894 رقم 2680" عن عمرو بن عيب، عن أبيه، عن جده، قال: جاء رجل مستصرخ إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: جارية له يا رسول الله، فقال: "ويحك ما لك"؟ قال: شر، أبصر لسيده جارية له فغار فجب مذاكيره، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "علي بالرجل" فطلب فلم يقدر عليه، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اذهب فأنت حر" فقال: يا رسول الله على من نصرتي؟ قال: "على كل مؤمن" -أو قال: "كل مسلم" - هو حديث حسن.
[5] للحديث الذي أخرجه البخاري "5/ 132 رقم 2491" ومسلم "2/ 1139 رقم 1/ 1501" وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من أعتق شقصًا له من عبد -أو شركًا- أو قال: نصيبًا- وكان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق، وإلا فقد عتق منه عتق".
[6] للحديث الذي أخرجه البخاري "5/ 187 رقم 2561" ومسلم "2/ 1141 رقم 6/ 1504"، عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن بريرة جاءت تستعينها في كتابتها، ولم تكن قضت من كتابتها شيئًا، قالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت، فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون ولاؤك لنا، فذكرت ذلك لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال لها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ابتاعي فأعتقي؛ فإنما الولاء لمن أعتق". قال: ثم قام رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: "ما بال أناس يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فليس له، وإن شرط مائة مرة، شرط الله أحق وأوثق".
اسم الکتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية المؤلف : محمد صبحي حلاق    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست