اسم الکتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية المؤلف : محمد صبحي حلاق الجزء : 1 صفحة : 143
[الباب الثاني] : باب الر با 1
يحرم بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح إلا مثلًا بمثل يدًا بيد[2]، وفي إلحاق غيرها بها خلاف[3]، فإن اختلفت الأجناس جاز التفاضل إذا كان يدًا بيد[4]، ولا يجوز بيع الجنس بجنسه مع عدم العلم بالتساوي5
1 التعامل بالربا من الكبائر، والأصل في تحريمه آيات؛ منها: قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275] . ومنها قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ} [البقرة:278- 279] . وأحاديث؛ منها ما أخرجه مسلم "3/ 1219 رقم 106/ 1598": عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكل الربا وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: "هم سواء". هم سواء: أي يستوون في فعل المعصية والإثم. [2] للحديث الذي أخرجه البخاري "4/ 377 رقم 2174" ومسلم "3/ 1210 رقم 79/ 1586" وغيرهما عن مالك بن أوس أنه التمس صرفًا بمائة دينار، فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا، حتى اصطرف مني، فأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة، وعمر بن الخطاب يسمع ذلك، فقال: والله لا تفارقه، حتى تأخذ منه، قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الذهب بالذهب ربًا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربًا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربًا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربًا إلا هاء وهاء".
إلا هاء وهاء: فيه لغتان: المد والقصر: والمد أفصح وأشهر، وأصله: هاك، فأبدلت المدة من الكاف، ومعناه خذ هذا، ويقول صاحبه مثله، والمدة مفتوحة، ويقال: بالكسر أيضًا.
وللحديث الذي أخرجه مسلم "3/ 1210 رقم 80/ 1587" وغيره عن عبادة بن الصامت: قال: إني سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ينهى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح إلا سواء بسواء، عينا بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى". [3] لم يرد دليل تقوم به الحجة على إلحاق ما عدا الأجناس المنصوص عليها بها. [4] للحديث الذي أخرجه مسلم "3/ 1211 رقم 81/ 1587" عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل سواء بسواء يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. إذا كان يدًا بيد".
5 للحديث الذي أخرجه مسلم "3/ 1163 رقم 42/ 1530" عن جابر بن عبد الله، قال: "نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع الصبرة من التمر، لا يعلم مكيلتها، بالكيل المسمى من التمر".
الصبرة: هي الكومة. والمعنى: نهى عن بيع الكومة من التمر المجهولة القدر، بالكيل المعين القدر من التمر.
اسم الکتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية المؤلف : محمد صبحي حلاق الجزء : 1 صفحة : 143